مادة madda
FR
الفصل الثالث: تنظيم وتسيير المعهد

المادة 20

من مرسوم رقم 2.14.377 بإعادة تنظيم المعهد العالي للصيد البحري

صيغة محينة بتاريخ 7 ماي 2026

تحدث في حظيرة المعهد لجنة علمية، ويحدد تأليفها وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.885 المشار إليه أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.14.377 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: تنظيم وتسيير المعهد

المادة 14 – المادة 22
  1. المادة 14يسير المعهد مدير يعين طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور والمادة 33 من القانون 01.00 المشار إليه والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.
  2. المادة 15يعين المديران المساعدان بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري باقتراح من مدير المعهد، ويختار واحد منهما على الأقل من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة
  3. المادة 16يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري بناء على اقتراح من مدير المعهد، من بين الحاصلين على شهادة للتكوين العالي على الأقل والمثبتين توفره
  4. المادة 17يحدث بالمعهد مجلس للمؤسسة يتكون من أعضاء بحكم القانون وممثلين منتخبين عن الأساتذة وممثلين منتخبين عن المستخدمين الإداريين والتقنيين وممثلين منتخبين عن الطلبة وك
  5. المادة 18يمارس مجلس المؤسسة الاختصاصات الموكولة إليه بموجب القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه، غير أنه يمكن أن ينعقد في شكل مجلس تأديبي لممارسة السلطة التأديبية بالنسبة
  6. المادة 19تحدث في حظيرة مجلس المعهد لجان دائمة، بما في ذلك لجنة بيداغوجية ولجنة تتبع الميزانية، وإن اقتضى الحال لجان خاصة لدراسة مسألة معينة.
  7. المادة 20تحدث في حظيرة المعهد لجنة علمية، ويحدد تأليفها وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.885 المشار إليه أعلاه.
  8. المادة 21تحدد هياكل التعليم والبحث بالمعهد وكذا تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري باقتراح من مجلس المؤسسة، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.
  9. المادة 22يتألف موظفو المعهد من أساتذة باحثين دائمين وأساتذة مشاركين وأساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس وموظفين إداريين وتقنيين.
فهرس النص كاملا · 27 مادة