الفصل الثالث: تنظيم وتسيير المعهد
المادة 14
من مرسوم رقم 2.14.377 بإعادة تنظيم المعهد العالي للصيد البحري
صيغة محينة بتاريخ 7 ماي 2026
ف 1يسير المعهد مدير يعين طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور والمادة 33 من القانون 01.00 المشار إليه والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.
ف 2يساعد المدير، مديران مساعدان وكاتب عام.
طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.14.377 — madda.ma
الفصل الثالث: تنظيم وتسيير المعهد
المادة 14 – المادة 22- المادة 14يسير المعهد مدير يعين طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور والمادة 33 من القانون 01.00 المشار إليه والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.
- المادة 15يعين المديران المساعدان بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري باقتراح من مدير المعهد، ويختار واحد منهما على الأقل من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة
- المادة 16يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري بناء على اقتراح من مدير المعهد، من بين الحاصلين على شهادة للتكوين العالي على الأقل والمثبتين توفره
- المادة 17يحدث بالمعهد مجلس للمؤسسة يتكون من أعضاء بحكم القانون وممثلين منتخبين عن الأساتذة وممثلين منتخبين عن المستخدمين الإداريين والتقنيين وممثلين منتخبين عن الطلبة وك
- المادة 18يمارس مجلس المؤسسة الاختصاصات الموكولة إليه بموجب القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه، غير أنه يمكن أن ينعقد في شكل مجلس تأديبي لممارسة السلطة التأديبية بالنسبة
- المادة 19تحدث في حظيرة مجلس المعهد لجان دائمة، بما في ذلك لجنة بيداغوجية ولجنة تتبع الميزانية، وإن اقتضى الحال لجان خاصة لدراسة مسألة معينة.
- المادة 20تحدث في حظيرة المعهد لجنة علمية، ويحدد تأليفها وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.885 المشار إليه أعلاه.
- المادة 21تحدد هياكل التعليم والبحث بالمعهد وكذا تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري باقتراح من مجلس المؤسسة، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.
- المادة 22يتألف موظفو المعهد من أساتذة باحثين دائمين وأساتذة مشاركين وأساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس وموظفين إداريين وتقنيين.