الفصل الثاني: تنظيم التكوين ونظام الدراسات وكيفيات التقييم
المادة 5
من مرسوم رقم 2.14.377 بإعادة تنظيم المعهد العالي للصيد البحري
صيغة محينة بتاريخ 7 ماي 2026
يستغرق سلك الإجازة ستة فصول بعد البكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها لها موزعة على مرحلتين:
- –تستغرق المرحلة الأولى أربعة فصول وتتوج بدبلوم الدراسات الجامعية العامة؛
- –تستغرق المرحلة الثانية فصلين بعد دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو شهادة وطنية من نفس المستوى أو شهادة معترف بمعادلتها لها. وتتوج بشهادة الإجازة.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.14.377 — madda.ma
الفصل الثاني: تنظيم التكوين ونظام الدراسات وكيفيات التقييم
المادة 3 – المادة 13- المادة 3ينظم التكوين بالمعهد في أسلاك ومسالك ووحدات.
- المادة 4يتولى المعهد تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية:
- المادة 5يستغرق سلك الإجازة ستة فصول بعد البكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها لها موزعة على مرحلتين:
- المادة 6يستغرق سلك الماستر أربعة فصول بعد شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو شهادة وطنية من نفس المستوى أو شهادة معترف بمعا
- المادة 6 المكررةيستغرق سلك المهندس ستة فصول بعد الأقسام التحضيرية العلمية والتكنولوجية واجتياز بنجاح المباراة الوطنية للالتحاق ببعض مؤسسات تكوين المهندسين، ويفتح هذا السلك أيضا
- المادة 7تحدد دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية بالنسبة لكل من سلك الإجازة وسلك الماستر وسلك المهندس ما يلي:
- المادة 8يستغرق سلك الدكتوراه ثلاث سنوات، بعد شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص، أو دبلوم مهندس الدولة، أو إحدى الشهادات الوطنية المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة
- المادة 9يحدد دفتر الضوابط العلمية البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه:
- المادة 10ينظم سلك الدكتوراه في إطار مركز الدراسات في الدكتوراه محدث بالمعهد، ومعترف به من لدن مجلس التنسيق، وعند الاقتضاء، بشراكة مع مراكز الدراسات في الدكتوراه تابعة لم
- المادة 11يصادق على دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية ودفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والسلطة الحكومية الم
- المادة 12تحدد لائحة المسالك المعتمدة بالمعهد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي
- المادة 13يمكن للمعهد، حسب الشروط المنصوص عليها في نظامه الداخلي، إحداث شهادات خاصة به ولاسيما في ميدان التكوين المستمر، بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق وموافقة السلطة الحكو