مرسوم رقم 2.14.552 بتطبيق القانون رقم 115.13 القاضي بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب وإحداث
مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب وإحداث لجنة خاصة مؤقتة
نص تمهيدي
1 لجنة خاصة مؤقتة رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 115.13 القاضي بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب وإحداث لجنة خاصة مؤقتة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.99 بتاريخ 11 من شعبان 1435 )9 يونيو 2014) ولا سيما المادتين الثانية والتاسعة منه؛
رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
يعين الأشخاص المشار إليهم بعده أعضاء في اللجنة الخاصة المؤقتة المحدثة طبقا للقانون رقم 115.13 ، وفق ما يلي:
أولا - بصفة رئيس:
- –السيد عمر بوعزة، مدير الأدوية والصيدلة.
ثانيا - بصفة ممثلات وممثلي الإدارة:
- –السيدة عائشة بامو؛
- –السيد هشام لشهب؛
- –السيد عبد الله با محمد؛
- –السيد أنس شخاوي؛
- –السيد محمد وديع الزرهوني؛
- –السيد عبد الرحيم قريب؛
- –السيد الحسن بلكبير؛
- –السيد محمد أوخيا؛
- –السيد فؤاد لعقابي؛
- –السيد يوسف يوسفي.
ثالثا - بصفة ممثلات وممثلي صيادلة الصيدليات:
- –السيدة السعدية متوكل؛
- –السيدة نجية الركيبي؛
- –السيد حمزة اجديرة؛
- –السيد عبد الحفيظ ولعلو؛
- –السيد محمد منير التدلاوي؛
- –السيد خالد الزوين؛
- –السيد عبد الله البورقادي؛
- –السيد سمير الزناتي؛
- –السيد محمد أمين بكاوي؛
- –السيد محمد جد لبداوي.
المادة الثانية
يتولى أحد ممثلي الإدارة المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه أعمال سكرتارية اللجنة الخاصة المؤقتة.
المادة الثالثة
لأجل تطبيق مقتضيات المادة 9 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 115.13 ، يحدد تاريخ شروع اللجنة الخاصة المؤقتة في مزاولة مهامها ابتداء من تاريخ تنصيبها من لدن وزير الصحة، الذي تتم معاينته بموجب محضر.
المادة الرابعة
يسند إلى وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 3 شوال 1435 (31 يوليو 2014(.
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الصحة، الإمضاء: الحسين الوردي.