المادة الرابعة
يسند إلى وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.14.552 — madda.ma
مرسوم رقم 2.14.552 بتطبيق القانون رقم 115.13 القاضي بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب وإحداث لجنة خاصة مؤقتة
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيعين الأشخاص المشار إليهم بعده أعضاء في اللجنة الخاصة المؤقتة المحدثة طبقا للقانون رقم 115.13 ، وفق ما يلي:
- المادة الثانيةيتولى أحد ممثلي الإدارة المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه أعمال سكرتارية اللجنة الخاصة المؤقتة.
- المادة الثالثةلأجل تطبيق مقتضيات المادة 9 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 115.13 ، يحدد تاريخ شروع اللجنة الخاصة المؤقتة في مزاولة مهامها ابتداء من تاريخ تنصيبها من لدن وزير
- المادة الرابعةيسند إلى وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.