مادةmadda
FR

لأجل تطبيق مقتضيات المادة 9 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 115.13 ، يحدد تاريخ شروع اللجنة الخاصة المؤقتة في مزاولة مهامها ابتداء من تاريخ تنصيبها من لدن وزير الصحة، الذي تتم معاينته بموجب محضر.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.14.552 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.14.552 بتطبيق القانون رقم 115.13 القاضي بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب وإحداث لجنة خاصة مؤقتة

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىيعين الأشخاص المشار إليهم بعده أعضاء في اللجنة الخاصة المؤقتة المحدثة طبقا للقانون رقم 115.13 ، وفق ما يلي:
  2. المادة الثانيةيتولى أحد ممثلي الإدارة المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه أعمال سكرتارية اللجنة الخاصة المؤقتة.
  3. المادة الثالثةلأجل تطبيق مقتضيات المادة 9 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 115.13 ، يحدد تاريخ شروع اللجنة الخاصة المؤقتة في مزاولة مهامها ابتداء من تاريخ تنصيبها من لدن وزير
  4. المادة الرابعةيسند إلى وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 4 مواد