مادة madda
FR

ف 1يعين الأشخاص المشار إليهم بعده أعضاء في اللجنة الخاصة المؤقتة المحدثة طبقا للقانون رقم 115.13 ، وفق ما يلي:

ف 2أولا - بصفة رئيس:

  1. –السيد عمر بوعزة، مدير الأدوية والصيدلة.

ف 3ثانيا - بصفة ممثلات وممثلي الإدارة:

  1. –السيدة عائشة بامو؛
  2. –السيد هشام لشهب؛
  3. –السيد عبد الله با محمد؛
  4. –السيد أنس شخاوي؛
  5. –السيد محمد وديع الزرهوني؛
  6. –السيد عبد الرحيم قريب؛
  7. –السيد الحسن بلكبير؛
  8. –السيد محمد أوخيا؛
  9. –السيد فؤاد لعقابي؛
  10. –السيد يوسف يوسفي.

ف 4ثالثا - بصفة ممثلات وممثلي صيادلة الصيدليات:

  1. –السيدة السعدية متوكل؛
  2. –السيدة نجية الركيبي؛
  3. –السيد حمزة اجديرة؛
  4. –السيد عبد الحفيظ ولعلو؛
  5. –السيد محمد منير التدلاوي؛
  6. –السيد خالد الزوين؛
  7. –السيد عبد الله البورقادي؛
  8. –السيد سمير الزناتي؛
  9. –السيد محمد أمين بكاوي؛
  10. –السيد محمد جد لبداوي.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.14.552 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.14.552 بتطبيق القانون رقم 115.13 القاضي بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب وإحداث لجنة خاصة مؤقتة

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىيعين الأشخاص المشار إليهم بعده أعضاء في اللجنة الخاصة المؤقتة المحدثة طبقا للقانون رقم 115.13 ، وفق ما يلي:
  2. المادة الثانيةيتولى أحد ممثلي الإدارة المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه أعمال سكرتارية اللجنة الخاصة المؤقتة.
  3. المادة الثالثةلأجل تطبيق مقتضيات المادة 9 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 115.13 ، يحدد تاريخ شروع اللجنة الخاصة المؤقتة في مزاولة مهامها ابتداء من تاريخ تنصيبها من لدن وزير
  4. المادة الرابعةيسند إلى وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 4 مواد