المادة الأولى
ف 1يعين الأشخاص المشار إليهم بعده أعضاء في اللجنة الخاصة المؤقتة المحدثة طبقا للقانون رقم 115.13 ، وفق ما يلي:
ف 2أولا - بصفة رئيس:
- –السيد عمر بوعزة، مدير الأدوية والصيدلة.
ف 3ثانيا - بصفة ممثلات وممثلي الإدارة:
- –السيدة عائشة بامو؛
- –السيد هشام لشهب؛
- –السيد عبد الله با محمد؛
- –السيد أنس شخاوي؛
- –السيد محمد وديع الزرهوني؛
- –السيد عبد الرحيم قريب؛
- –السيد الحسن بلكبير؛
- –السيد محمد أوخيا؛
- –السيد فؤاد لعقابي؛
- –السيد يوسف يوسفي.
ف 4ثالثا - بصفة ممثلات وممثلي صيادلة الصيدليات:
- –السيدة السعدية متوكل؛
- –السيدة نجية الركيبي؛
- –السيد حمزة اجديرة؛
- –السيد عبد الحفيظ ولعلو؛
- –السيد محمد منير التدلاوي؛
- –السيد خالد الزوين؛
- –السيد عبد الله البورقادي؛
- –السيد سمير الزناتي؛
- –السيد محمد أمين بكاوي؛
- –السيد محمد جد لبداوي.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.14.552 — madda.ma
مرسوم رقم 2.14.552 بتطبيق القانون رقم 115.13 القاضي بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب وإحداث لجنة خاصة مؤقتة
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيعين الأشخاص المشار إليهم بعده أعضاء في اللجنة الخاصة المؤقتة المحدثة طبقا للقانون رقم 115.13 ، وفق ما يلي:
- المادة الثانيةيتولى أحد ممثلي الإدارة المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه أعمال سكرتارية اللجنة الخاصة المؤقتة.
- المادة الثالثةلأجل تطبيق مقتضيات المادة 9 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 115.13 ، يحدد تاريخ شروع اللجنة الخاصة المؤقتة في مزاولة مهامها ابتداء من تاريخ تنصيبها من لدن وزير
- المادة الرابعةيسند إلى وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.