مرسوم رقم 2.14.716 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن «المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد» التابعة لإدارة الدفاع الوطني
مرسوم بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن "المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد" التابعة لإدارة الدفاع الوطني
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.04 الصادر في 14 من ربيع الأول 1433 (7 فبراير 2012) بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998) كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 16 المكررة منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، ولا سيما المادة 4 منه؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387(21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 22 من ذي الحجة 1436(17 أكتوبر 2014)؛
وبعد المداولة في المجلس الوزاري المنعقد في 8 ربيع الآخر 1436(29 يناير 2015)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
تحدث أجرة لفائدة «المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد» التابعة لإدارة الدفاع الوطني برسم بيع مختلف المكونات الناتجة عن العمليتين التاليتين:
- –تقطيع العتاد العسكري غير الصالح للاستعمال؛
- –فرز المواد المقطعة حسب مكوناتها الأصلية (حديدية أو غير حديدية).
المادة الثانية
تحدد تعريفات الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.
المادة الثالثة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، للوزير المكلف بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في فاتح جمادى الأولى 1436 (20 فبراير 2015).