مرسوم رقم 2.15.257 بتحديد تكوين وكيفيات سير اللجنة الوطنية للمقاول الذاتي
مرسوم بتحديد تكوين وكيفيات سير اللجنة الوطنية للمقاول الذاتي
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.06 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015) ولا سيما المادة 14 منه؛
وبعد المداولة في المجلس الحكومي المنعقد في 11 من جمادى الآخرة 1436 (فاتح أبريل 2015).
رسم ما يلي:
فهرس النص · 7 مواد
المادة الأولى
يتولى الوزير المكلف بالصناعة والتجارة أو من ينوب عنه رئاسة اللجنة الوطنية المحدثة بموجب المادة 14 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي، المشار إليها بعده ب «اللجنة» وتتكون من الأعضاء التالي بيانهم، أو ممثلين عنهم؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالنقل والتجهيز؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشباب؛
السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون العامة والحكامة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية؛
- –بنك المغرب؛
- –مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل؛
- –وكالة التنمية الاجتماعية:
- –الوكالة الوطنية للتأمين الصحي؛
- –الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات؛
- –شركة المساهمة بريد المغرب (ش.م)؛
- –الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
المادة الثانية
يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو، على سبيل الاستشارة، لحضور اجتماعات اللجنة كل سلطة حكومية أو هيئة عمومية أو منظمة مهنية أو أي شخصية مؤهلة، يرى فائدة في حضورها.
المادة الثالثة
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 114.13 ، تتولى الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة مهمة كتابة اللجنة، وتقوم من أجل ذلك بتحضير أعمال اللجنة، وإعداد جدول أعمالها، ومسك محاضرها والوثائق المتعلقة بها.
يمكن لكتابة اللجنة إدراج كل نقطة إضافية في جدول الأعمال بناء على طلب من أعضاء اللجنة الوطنية.
تمارس الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة المهام المذكورة بتنسيق وتحت إشراف رئيس اللجنة.
المادة الرابعة
يمكن للجنة أن تحدث لجينة أو لجينات تقنية، تتشكل من بين أعضائها، وتكلفها بإنجاز مهام محددة في نطاق اختصاصاتها.
تجتمع اللجينة أو اللجينات التقنية، حسب الحالة، بناء على طلب من كتابة اللجنة الوطنية.
المادة الخامسة
تجتمع اللجنة، بناء على دعوة من رئيسها كلما اقتضت الضرورة ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة.
المادة السادسة
تقوم اللجنة، تطبيقا للبند الأخير من الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 114.13 ، بإعداد تقرير سنوي عن حصيلة تطبيق نظام المقاول الذاتي يتضمن، على وجه الخصوص، حصيلة أنشطتها وحالة تنفيذ وإنجاز البرامج والأنشطة المتعلقة بالمقاول الذاتي.
المادة السابعة
يسند إلى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 20 من جمادى الآخرة 1436 (10 أبريل 2015).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.
الإمضاء: مولاي حفيظ العلمي.