الباب الأول: تكوين اللجنة الوطنية للمقاول الذاتي
المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.15.257 بتحديد تكوين وكيفيات سير اللجنة الوطنية للمقاول الذاتي
يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو، على سبيل الاستشارة، لحضور اجتماعات اللجنة كل سلطة حكومية أو هيئة عمومية أو منظمة مهنية أو أي شخصية مؤهلة، يرى فائدة في حضورها.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.15.257 — madda.ma
الباب الأول: تكوين اللجنة الوطنية للمقاول الذاتي
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىيتولى الوزير المكلف بالصناعة والتجارة أو من ينوب عنه رئاسة اللجنة الوطنية المحدثة بموجب المادة 14 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول
- المادة الثانيةيمكن لرئيس اللجنة أن يدعو، على سبيل الاستشارة، لحضور اجتماعات اللجنة كل سلطة حكومية أو هيئة عمومية أو منظمة مهنية أو أي شخصية مؤهلة، يرى فائدة في حضورها.