الباب الأول: تكوين اللجنة الوطنية للمقاول الذاتي
المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.15.257 بتحديد تكوين وكيفيات سير اللجنة الوطنية للمقاول الذاتي
ف 1يتولى الوزير المكلف بالصناعة والتجارة أو من ينوب عنه رئاسة اللجنة الوطنية المحدثة بموجب المادة 14 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي، المشار إليها بعده ب «اللجنة» وتتكون من الأعضاء التالي بيانهم، أو ممثلين عنهم؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالنقل والتجهيز؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشباب؛
ف 2السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون العامة والحكامة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية؛
- –بنك المغرب؛
- –مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل؛
- –وكالة التنمية الاجتماعية:
- –الوكالة الوطنية للتأمين الصحي؛
- –الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات؛
- –شركة المساهمة بريد المغرب (ش.م)؛
- –الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.15.257 — madda.ma
الباب الأول: تكوين اللجنة الوطنية للمقاول الذاتي
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىيتولى الوزير المكلف بالصناعة والتجارة أو من ينوب عنه رئاسة اللجنة الوطنية المحدثة بموجب المادة 14 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول
- المادة الثانيةيمكن لرئيس اللجنة أن يدعو، على سبيل الاستشارة، لحضور اجتماعات اللجنة كل سلطة حكومية أو هيئة عمومية أو منظمة مهنية أو أي شخصية مؤهلة، يرى فائدة في حضورها.