مادة madda
FR
الباب الأول: تكوين اللجنة الوطنية للمقاول الذاتي

المادة الأولى

من مرسوم رقم 2.15.257 بتحديد تكوين وكيفيات سير اللجنة الوطنية للمقاول الذاتي

ف 1يتولى الوزير المكلف بالصناعة والتجارة أو من ينوب عنه رئاسة اللجنة الوطنية المحدثة بموجب المادة 14 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي، المشار إليها بعده ب «اللجنة» وتتكون من الأعضاء التالي بيانهم، أو ممثلين عنهم؛

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛
  5. –السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل؛
  6. –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
  7. –السلطة الحكومية المكلفة بالنقل والتجهيز؛
  8. –السلطة الحكومية المكلفة بالشباب؛

ف 2السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة؛

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون العامة والحكامة؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية؛
  5. –بنك المغرب؛
  6. –مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل؛
  7. –وكالة التنمية الاجتماعية:
  8. –الوكالة الوطنية للتأمين الصحي؛
  9. –الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات؛
  10. –شركة المساهمة بريد المغرب (ش.م)؛
  11. –الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.15.257 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: تكوين اللجنة الوطنية للمقاول الذاتي

المادة الأولى – المادة الثانية
  1. المادة الأولىيتولى الوزير المكلف بالصناعة والتجارة أو من ينوب عنه رئاسة اللجنة الوطنية المحدثة بموجب المادة 14 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول
  2. المادة الثانيةيمكن لرئيس اللجنة أن يدعو، على سبيل الاستشارة، لحضور اجتماعات اللجنة كل سلطة حكومية أو هيئة عمومية أو منظمة مهنية أو أي شخصية مؤهلة، يرى فائدة في حضورها.
فهرس النص كاملا · 7 مواد