مادة madda
FR
الباب الثاني: سير اللجنة الوطنية للمقاول الذاتي

المادة الرابعة

من مرسوم رقم 2.15.257 بتحديد تكوين وكيفيات سير اللجنة الوطنية للمقاول الذاتي

ف 1يمكن للجنة أن تحدث لجينة أو لجينات تقنية، تتشكل من بين أعضائها، وتكلفها بإنجاز مهام محددة في نطاق اختصاصاتها.

ف 2تجتمع اللجينة أو اللجينات التقنية، حسب الحالة، بناء على طلب من كتابة اللجنة الوطنية.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.15.257 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: سير اللجنة الوطنية للمقاول الذاتي

المادة الثالثة – المادة السابعة
  1. المادة الثالثةتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 114.13 ، تتولى الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة مهمة كتابة اللجنة، وتقوم
  2. المادة الرابعةيمكن للجنة أن تحدث لجينة أو لجينات تقنية، تتشكل من بين أعضائها، وتكلفها بإنجاز مهام محددة في نطاق اختصاصاتها.
  3. المادة الخامسةتجتمع اللجنة، بناء على دعوة من رئيسها كلما اقتضت الضرورة ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة.
  4. المادة السادسةتقوم اللجنة، تطبيقا للبند الأخير من الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 114.13 ، بإعداد تقرير سنوي عن حصيلة تطبيق نظام المقاول الذاتي يت
  5. المادة السابعةيسند إلى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 7 مواد