الباب الثاني: سير اللجنة الوطنية للمقاول الذاتي
المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.15.257 بتحديد تكوين وكيفيات سير اللجنة الوطنية للمقاول الذاتي
ف 1يمكن للجنة أن تحدث لجينة أو لجينات تقنية، تتشكل من بين أعضائها، وتكلفها بإنجاز مهام محددة في نطاق اختصاصاتها.
ف 2تجتمع اللجينة أو اللجينات التقنية، حسب الحالة، بناء على طلب من كتابة اللجنة الوطنية.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.15.257 — madda.ma
الباب الثاني: سير اللجنة الوطنية للمقاول الذاتي
المادة الثالثة – المادة السابعة- المادة الثالثةتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 114.13 ، تتولى الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة مهمة كتابة اللجنة، وتقوم
- المادة الرابعةيمكن للجنة أن تحدث لجينة أو لجينات تقنية، تتشكل من بين أعضائها، وتكلفها بإنجاز مهام محددة في نطاق اختصاصاتها.
- المادة الخامسةتجتمع اللجنة، بناء على دعوة من رئيسها كلما اقتضت الضرورة ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة.
- المادة السادسةتقوم اللجنة، تطبيقا للبند الأخير من الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 114.13 ، بإعداد تقرير سنوي عن حصيلة تطبيق نظام المقاول الذاتي يت
- المادة السابعةيسند إلى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.