مادةmadda
مرسوم رقم 2.15.275

مرسوم رقم 2.15.275 يتعلق بتغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته

مرسوم يتعلق بتغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على البند I من المادة 4 من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000) بتحديد تعريفة رسوم الاستيراد كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي تتولى تحصيلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الموافق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)، كما وقع تغييرها وتتميمها ولا سيما الفصلين 5 و 13 منه؛

وعلى قانون المالية رقم 14. 100 للسنة المالية 2015 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.195 الصادر في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) ولا سيما البند I بالمادة 2 من القانون المذكور؛

وبعد دراسة المشروع في مجلس الحكومة المنعقد في 19 من جمادى الآخرة 1436 (9 أبريل 2015)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

استثناء لأحكام البند I من المادة 4 من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 المذكور أعلاه، يطبق رسم الاستيراد بمقدار 75% على القمح اللين ومشتقاته المصنف بالبند التعريفي رقم 1001.99.00.19 و 1001.99.00.90 وذلك من فاتح ماي إلى 31 أكتوبر 2015.

المادة الثانية

يطبق رسم الاستيراد المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه دون الإخلال بأحكام الفصل 13 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

المادة الثالثة

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 من جمادى الآخرة 1436 (10 أبريل 2015). الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.