مادةmadda
مرسوم رقم 2.15.449

مرسوم رقم 2.15.449 بإعادة تنظيم المعهد الوطني للعمل الاجتماعي

مرسوم بإعادة تنظيم المعهد الوطني للعمل الاجتماعي

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 الصادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)، كما وقع تتميمه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.96.804 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.1366 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة؛

وعلى المرسوم رقم 2.80.616 الصادر في 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بتمديد أحكام المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات إلى بعض موظفي الجامعات والمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا والأحياء الجامعية؛

وعلى المرسوم رقم 2.08.11 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) المتعلق بالتعويضات المخولة للأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.885 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتطبيق المادتين 33 و 35 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛

وعلى المرسوم رقم 2.02.516 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتطبيق المادة 28 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛

وعلى المرسوم رقم 2.02.517 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة وطريقة تعيين أعضائها وكيفيات سيرها؛

وعلى المرسوم رقم 2.03.201 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.40 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) المتعلق باختصاصات وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية؛

وعلى المرسوم رقم 2.13.22 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1434 (29 أبريل 2013) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية؛

وباقتراح من وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية؛

وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 6 ذي الحجة 1437 (8 سبتمبر 2016)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 25 مادة

المادة الأولى

يعاد تنظيم المعهد الوطني للعمل الاجتماعي المحدث بموجب المرسوم رقم 2.84.30 الصادر في 9 جمادى الأولى 1405 (31 يناير 1985) والمشار إليه بعده بـ «المعهد»، طبقا لأحكام القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ولمقتضيات هذا المرسوم.

يتبع المعهد، باعتباره مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعات، للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية.

يوجد مقر المعهد بطنجة، ويمكن إحداث ملحقات تابعة له في مدن أخرى بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

المادة 2

تناط بالمعهد، مهمة التكوين الأساسي والتكوين المستمر، إضافة إلى البحث العلمي وتقديم الخبرة في ميدان العمل الاجتماعي والميادين المرتبطة به، وذلك بهدف نشر المعارف وإدماج الخريجين في الحياة العملية.

ويضطلع المعهد، علاوة على ذلك، بما يلي:

  1. –تنظيم تداريب وملتقيات وندوات ودورات للتكوين لفائدة:
  2. –العاملين بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية وغيرها من الأشخاص الخاضعين للقانون العام، وكذا لفائدة العاملين بالقطاع الخاص؛
  3. –الأشخاص الراغبين في الاندماج في الحياة المهنية أو الرفع من معارفهم ومداركهم في الميادين المرتبطة بالعمل الاجتماعي.
  4. –إعداد ووضع برامج البحث العلمي الخاصة به أو في إطار دراسات الدكتوراه أو هما معا؛
  5. –المشاركة في برامج البحث الجهوية والوطنية والدولية، قصد تنمية الأنشطة المتصلة بمختلف مجالات العمل الاجتماعي؛
  6. –إنجاز دراسات وخبرات لفائدة الغير؛
  7. –إحداث محاضن للمقاولات.

المادة 3

يقدم المعهد خدماته في مجال التكوين المستمر وفي مجال إعداد وإنجاز الدراسات والأبحاث وغيرها من الخدمات التي تندرج ضمن اختصاصه، إما في إطار اتفاقيات للشراكة والتعاون أو بموجب اتفاقات أو عقود مصادق عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية.

المادة 4

ينظم التكوين بالمعهد في أسلاك ومسالك ووحدات، ويتولى تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية:

  1. –الإجازة في الدراسات الأساسية؛
  2. –الإجازة المهنية؛
  3. –الماستر؛
  4. –الماستر المتخصص؛
  5. –الدكتوراه.

المادة 5

يستغرق سلك الإجازة ستة فصول بعد شهادة الباكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها لها، ويتوج هذا السلك بشهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية.

المادة 6

يستغرق سلك الماستر أربعة فصول بعد شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو شهادة وطنية من نفس المستوى أو شهادة معترف بمعادلتها لها، ويتوج هذا السلك بشهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص.

المادة 7

يستغرق سلك الدكتوراه ثلاث سنوات بعد شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص أو شهادة معترف بمعادلتها لها أو إحدى الشهادات الوطنية المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، ويتوج هذا السلك بشهادة الدكتوراه.

يمكن بصفة استثنائية، تمديد هذه المدة لسنة واحدة قابلة للتجديد مرتين وفق الشروط المحددة في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية المنصوص عليه في المادة 10 من هذا المرسوم.

المادة 8

ينظم سلك الدكتوراه في إطار مركز الدراسات في الدكتوراه المحدث بالمعهد أو بشراكة مع مراكز الدراسات في الدكتوراه تابعة المؤسسات أخرى للتعليم العالي عند الاقتضاء.

المادة 9

تحدد دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية بالنسبة لكل من سلك الإجازة وسلك الماستر ما يلي:

  1. –تعريف المسلك والوحدات المكونة له وجذعه المشترك وعناصر ملفه الوصفي؛
  2. –تعريف الوحدة وغلافها الزمني وعناصر ملفها الوصفي؛
  3. –شروط الولوج وأنظمة الدراسات والتقييمات.

المادة 10

يحدد دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه:

  1. –شروط الولوج؛
  2. –كيفيات سير إنجاز أعمال البحث والمناقشة؛
  3. –تنظيم عملية التأطير البيداغوجي وإجراءاته.

المادة 11

يصادق على دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية السالفة الذكر بموجب قرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بناء على اقتراح من مجلس المؤسسة وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

المادة 12

تحدد لائحة المسالك المعتمدة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

يمكن تغيير أو تتميم لائحة المسالك المعتمدة وفق نفس الكيفيات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 13

يمكن للمعهد وفق الشروط المنصوص عليها في نظامه الداخلي، إحداث شهادات خاصة به، ولا سيما في مجال التكوين المستمر بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق وموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية.

ويمكن أن تكون هذه الشهادات موضوع اعتماد من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، كما يمكن الاعتراف بمعادلة هذه الشهادات للشهادات الوطنية.

المادة 14

يسير المعهد مدير يختار من بين ذوي الاختصاص في ميدان العمل الاجتماعي أو أحد الميادين المرتبطة به، ويعين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يساعد المدير مديران مساعدان وكاتب عام.

المادة 15

يعين المديران المساعدان بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية بناء على اقتراح من مدير المعهد بعد إعلان مفتوح للترشيحات، ويختار واحد منهما على الأقل من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المؤهلين كما يلي:

  1. –مدير مساعد مكلف بالدراسات يزاول مهامه كامل الوقت بالمعهد، وتناط به مهمة تنظيم وتنسيق وتتبع تنفيذ الأنشطة البيداغوجية والأكاديمية والسهر على تدبير الدراسة والامتحانات بسلكي الإجازة والماستر:
  2. –مدير مساعد مكلف بالبحث العلمي يزاول مهامه كامل الوقت بالمعهد ويتولى وضع وتنسيق برامج البحث العلمي والتكوين المستمر والتداريب والتعاون، وكذا إعداد وتنفيذ وتنسيق مخططات وأنشطة التكوين المستمر والتعاون الوطني والدولي واستشراف وتهيء مخططات وبرامج التداريب لفائدة الطلبة، كما يسهر علاوة على ذلك، على متابعة إدماج خريجي المعهد في الحياة المهنية.

المادة 16

يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية، بناء على اقتراح من مدير المعهد، من بين الحاصلين على شهادة للتكوين العالي على الأقل والمثبتين توفرهم على تجربة في التسيير الإداري.

يقوم الكاتب العام، تحت سلطة المدير، بتسيير جميع المصالح الإدارية والمالية للمعهد، كما يتولى كتابة مجلس المؤسسة المشار إليه في المادة 17 بعده.

المادة 17

يحدث بالمعهد «مجلس للمؤسسة« يتألف من أعضاء بحكم القانون وممثلين منتخبين عن الأساتذة وممثلين منتخبين عن الموظفين الإداريين والتقنيين وممثلين منتخبين عن الطلبة وكذا شخصيات من خارج المعهد.

ويحدد تأليف هذا المجلس وكيفية تعيين أعضائه أو انتخابهم، وكذا طريقة سيره طبقا لمقتضيات النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 18

يمارس مجلس المؤسسة الاختصاصات الموكولة إليه بموجب القانون المشار إليه أعلاه رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ولاسيما المادة 35 منه.

المادة 19

تحدث لدى المعهد لجنة علمية، يحدد تأليفها وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.05.885.

المادة 20

تحدث هياكل التعليم والبحث بالمعهد ويحدد تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية، باقتراح من مجلس المؤسسة، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.

المادة 21

يتألف موظفو المعهد من أساتذة باحثين دائمين وأساتذة مشاركين وأساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس وموظفين يزاولون مهام التدريس كامل الوقت وموظفين إداريين وتقنيين.

المادة 22

يساهم الطلبة في تكاليف الإيواء والتغذية، وفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتنمية الاجتماعية والمالية.

المادة 23

يمكن أن يقبل بالمعهد الطلبة المترشحون الأجانب، المقترحون من طرف حكومات بلدانهم والمقبولون من لدن الحكومة المغربية، طبقا لنفس الشروط المقررة بالنسبة للطلبة المترشحين المغاربة.

يجب ألا يتعدى العدد الإجمالي للطلبة الأجانب 10 % من مجموع الطلبة المسجلين بالمعهد.

المادة 24

يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ، مقتضيات المرسوم رقم 2.84.30 الصادر في 9 جمادى الأولى 1405 (31 يناير 1985) بإحداث وتنظيم المعهد الوطني للعمل الاجتماعي.

غير أن الطلبة المسجلين بانتظام قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، يظلون خاضعين لمقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 2.84.30.

المادة 25

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 19 من ذي الحجة 1437 (21 سبتمبر 2016).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، الإمضاء: بسيمة الحقاوي.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، الإمضاء: لحسن الداودي.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الإمضاء: محمد مبديع.