مادة madda
FR

ف 1يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ، مقتضيات المرسوم رقم 2.84.30 الصادر في 9 جمادى الأولى 1405 (31 يناير 1985) بإحداث وتنظيم المعهد الوطني للعمل الاجتماعي.

ف 2غير أن الطلبة المسجلين بانتظام قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، يظلون خاضعين لمقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 2.84.30.

طريقة الإحالةالمادة 24 من مرسوم رقم 2.15.449 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: مقتضيات مختلفة

المادة 22 – المادة 25
  1. المادة 22يساهم الطلبة في تكاليف الإيواء والتغذية، وفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتنمية الاجتماعية والمالية.
  2. المادة 23يمكن أن يقبل بالمعهد الطلبة المترشحون الأجانب، المقترحون من طرف حكومات بلدانهم والمقبولون من لدن الحكومة المغربية، طبقا لنفس الشروط المقررة بالنسبة للطلبة المتر
  3. المادة 24يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ، مقتضيات المرسوم رقم 2.84.30 الصادر في 9 جمادى الأولى 1405 (31 ين
  4. المادة 25يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزير
فهرس النص كاملا · 25 مادة