الباب الرابع: مقتضيات مختلفة
المادة 24
من مرسوم رقم 2.15.449 بإعادة تنظيم المعهد الوطني للعمل الاجتماعي
ف 1يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ، مقتضيات المرسوم رقم 2.84.30 الصادر في 9 جمادى الأولى 1405 (31 يناير 1985) بإحداث وتنظيم المعهد الوطني للعمل الاجتماعي.
ف 2غير أن الطلبة المسجلين بانتظام قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، يظلون خاضعين لمقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 2.84.30.
طريقة الإحالةالمادة 24 من مرسوم رقم 2.15.449 — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات مختلفة
المادة 22 – المادة 25- المادة 22يساهم الطلبة في تكاليف الإيواء والتغذية، وفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتنمية الاجتماعية والمالية.
- المادة 23يمكن أن يقبل بالمعهد الطلبة المترشحون الأجانب، المقترحون من طرف حكومات بلدانهم والمقبولون من لدن الحكومة المغربية، طبقا لنفس الشروط المقررة بالنسبة للطلبة المتر
- المادة 24يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ، مقتضيات المرسوم رقم 2.84.30 الصادر في 9 جمادى الأولى 1405 (31 ين
- المادة 25يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزير