الباب الثالث: تنظيم وتسيير المعهد
المادة 14
من مرسوم رقم 2.15.449 بإعادة تنظيم المعهد الوطني للعمل الاجتماعي
ف 1يسير المعهد مدير يختار من بين ذوي الاختصاص في ميدان العمل الاجتماعي أو أحد الميادين المرتبطة به، ويعين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ف 2يساعد المدير مديران مساعدان وكاتب عام.
طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.15.449 — madda.ma
الباب الثالث: تنظيم وتسيير المعهد
المادة 14 – المادة 21- المادة 14يسير المعهد مدير يختار من بين ذوي الاختصاص في ميدان العمل الاجتماعي أو أحد الميادين المرتبطة به، ويعين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 15يعين المديران المساعدان بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية بناء على اقتراح من مدير المعهد بعد إعلان مفتوح للترشيحات، ويختار واحد منهما على الأقل
- المادة 16يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية، بناء على اقتراح من مدير المعهد، من بين الحاصلين على شهادة للتكوين العالي على الأقل والمثبتي
- المادة 17يحدث بالمعهد «مجلس للمؤسسة« يتألف من أعضاء بحكم القانون وممثلين منتخبين عن الأساتذة وممثلين منتخبين عن الموظفين الإداريين والتقنيين وممثلين منتخبين عن الطلبة وك
- المادة 18يمارس مجلس المؤسسة الاختصاصات الموكولة إليه بموجب القانون المشار إليه أعلاه رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ولاسيما المادة 35 منه.
- المادة 19تحدث لدى المعهد لجنة علمية، يحدد تأليفها وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.05.885.
- المادة 20تحدث هياكل التعليم والبحث بالمعهد ويحدد تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية، باقتراح من مجلس المؤسسة، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.
- المادة 21يتألف موظفو المعهد من أساتذة باحثين دائمين وأساتذة مشاركين وأساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس وموظفين يزاولون مهام التدريس كامل الوقت وموظفين إداريين وتقنيين.