مادة madda
FR

يتألف موظفو المعهد من أساتذة باحثين دائمين وأساتذة مشاركين وأساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس وموظفين يزاولون مهام التدريس كامل الوقت وموظفين إداريين وتقنيين.

طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.15.449 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: تنظيم وتسيير المعهد

المادة 14 – المادة 21
  1. المادة 14يسير المعهد مدير يختار من بين ذوي الاختصاص في ميدان العمل الاجتماعي أو أحد الميادين المرتبطة به، ويعين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  2. المادة 15يعين المديران المساعدان بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية بناء على اقتراح من مدير المعهد بعد إعلان مفتوح للترشيحات، ويختار واحد منهما على الأقل
  3. المادة 16يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية، بناء على اقتراح من مدير المعهد، من بين الحاصلين على شهادة للتكوين العالي على الأقل والمثبتي
  4. المادة 17يحدث بالمعهد «مجلس للمؤسسة« يتألف من أعضاء بحكم القانون وممثلين منتخبين عن الأساتذة وممثلين منتخبين عن الموظفين الإداريين والتقنيين وممثلين منتخبين عن الطلبة وك
  5. المادة 18يمارس مجلس المؤسسة الاختصاصات الموكولة إليه بموجب القانون المشار إليه أعلاه رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ولاسيما المادة 35 منه.
  6. المادة 19تحدث لدى المعهد لجنة علمية، يحدد تأليفها وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.05.885.
  7. المادة 20تحدث هياكل التعليم والبحث بالمعهد ويحدد تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية، باقتراح من مجلس المؤسسة، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.
  8. المادة 21يتألف موظفو المعهد من أساتذة باحثين دائمين وأساتذة مشاركين وأساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس وموظفين يزاولون مهام التدريس كامل الوقت وموظفين إداريين وتقنيين.
فهرس النص كاملا · 25 مادة