مرسوم بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية وكذا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين (رقم 2.15.451)
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.21.515 صادر في 21 من ذي القعدة 1442 (2 يوليو 2021)؛ الجريدة الرسمية عدد 7002 بتاريخ 27 ذو القعدة 1442 (8 يوليو 2021)، ص 5189.
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011)، ولا سيما المواد 34 و 43 و 45 منه؛
وعلى القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، ولا سيما المواد 126 و 130 و 131 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.15.450 الصادر في 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليو 2015) في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية وكذا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين؛
وباقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 8 رمضان 1436 (25 يونيو 2015)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 7 مواد
المادة الأولى
لتطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المشار إليه أعلاه والمادة 130 من القانون رقم 57.11 المشار إليه أعلاه، يجب أن تستعمل، بوجه خاص للغايات المبينة بعده، المبالغ المسلمة للأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية وكذا المبالغ المسلمة للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين:
- –تقديم دعم مالي في شكل مبالغ تسلمها الأحزاب السياسية أو المنظمات النقابية لمترشحيها على سبيل المساهمة في تمويل حملتهم الانتخابية؛
- –تغطية مصاريف الصحافة والطبع وتعليق الملصقات؛
- –تغطية مصاريف إنجاز اعلانات انتخابية وتعليقها وعند الاقتضاء كراء أماكن تعليقها؛
- –أداء الأجور عن مختلف الخدمات واستخدام الأشخاص للقيام ببعض الأعمال؛
- –تغطية مصاريف تنظيم اللقاءات والاجتماعات العامة ذات الصلة بالحملة الانتخابية؛
- –تغطية مصاريف إنجاز وبث وصلات إشهارية لها صلة بالحملة الانتخابية عبر الإذاعات الخاصة أو الأنترنيت؛
- –اقتناء مختلف اللوازم التي تتطلبها الحملة الانتخابية؛
- –تغطية مصاريف أخرى مختلفة منجزة يوم الانتخاب بارتباط مع إجراء الاقتراع.
المادة الثانية
تؤخذ بعين الاعتبار فقط المصاريف المشار إليها في المادة الأولى أعلاه التي يتم إنجازها خلال الفترة الممتدة ابتداء من اليوم الستين (60) السابق لتاريخ الاقتراع إلى غاية اليوم الثلاثين (30) الموالي لتاريخ الاقتراع.
المادة الثالثة
على الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية التي تلقت المساهمة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم أن تدلي بالوثائق والمستندات التي تثبت استعمالها للغايات التي منحت من أجلها. وتحدد قائمة بالوثائق والمستندات المثبتة لنفقات الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
غير أن بعض النفقات المتعلقة بالحملة الانتخابية يمكن تعزيز صرفها بوثائق إثبات داخلية موقعة من لدن مسؤولين حزبيين أو نقابيين اثنين، حسب الحالة، قصد إثبات صحة النفقة المنجزة، شريطة ألا تتجاوز كل نفقة مبلغ ألف وخمسمائة (1.500) درهم، وأن يتعلق الأمر بنفقة يصعب تبرير صرفها بواسطة فواتير مضبوطة، وألا يتجاوز مجموع هذه النفقات نسبة 10% من المبلغ الإجمالي للنفقات المنجزة.
المادة الرابعة
يجب على كل حزب سياسي أو منظمة نقابية يعنيها الأمر أن تعد حساب الحملة الانتخابية الذي يتكون من بيان مفصل لمصادر تمويل الحملة الانتخابية وجرد للنفقات المنجزة بمناسبة الحملة الانتخابية، مرفقا بالوثائق المثبتة. ويحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة نموذ هذا الحساب.
يوجه كل حزب سياسي معني أو منظمة نقابية معنية إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حساب الحملة الانتخابية داخل أجل لا يزيد على أربعة (4) أشهر من تاريخ صرف مساهمة الدولة وفقا لأحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.15.450 الصادر في 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليو 2015).
المادة الخامسة
يجب أن يرجع تلقائيا إلى الخزينة كل مبلغ غير مستحق من مساهمة الدولة أو لم يتم استعماله أو تم استعماله لغير الغايات التي منح من أجلها أو لم يتم إثبات صرفه وفقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة السادسة
يقوم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بإطلاع الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيس النيابة العامة، على جميع الاختلالات التي سجلها المجلس المذكور في شأن استعمال مساهمة الدولة، وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يقتضيها القانون.
المادة السابعة
يسند إلى وزير الداخلية ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليو 2015).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: محمد حصاد.
وزير العدل والحريات، الإمضاء: المصطفى الرميد.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.