صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
المادة الأولى
صيغة محينة بتاريخ 8 يوليوز 2021
لتطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المشار إليه أعلاه والمادة 130 من القانون رقم 57.11 المشار إليه أعلاه، يجب أن تستعمل، بوجه خاص للغايات المبينة بعده، المبالغ المسلمة للأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية وكذا المبالغ المسلمة للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين:
- –تقديم دعم مالي في شكل مبالغ تسلمها الأحزاب السياسية أو المنظمات النقابية لمترشحيها على سبيل المساهمة في تمويل حملتهم الانتخابية؛
- –تغطية مصاريف الصحافة والطبع وتعليق الملصقات؛
- –تغطية مصاريف إنجاز اعلانات انتخابية وتعليقها وعند الاقتضاء كراء أماكن تعليقها؛
- –أداء الأجور عن مختلف الخدمات واستخدام الأشخاص للقيام ببعض الأعمال؛
- –تغطية مصاريف تنظيم اللقاءات والاجتماعات العامة ذات الصلة بالحملة الانتخابية؛
- –تغطية مصاريف إنجاز وبث وصلات إشهارية لها صلة بالحملة الانتخابية عبر الإذاعات الخاصة أو الأنترنيت؛
- –اقتناء مختلف اللوازم التي تتطلبها الحملة الانتخابية؛
- –تغطية مصاريف أخرى مختلفة منجزة يوم الانتخاب بارتباط مع إجراء الاقتراع.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.15.451 — madda.ma
مرسوم بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية وكذا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين (رقم 2.15.451)
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىلتطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المشار إليه أعلاه والمادة 130 من القانون رقم 57.11 المشار إليه أعلاه، يجب أن تستعمل، بوجه
- المادة الثانيةتؤخذ بعين الاعتبار فقط المصاريف المشار إليها في المادة الأولى أعلاه التي يتم إنجازها خلال الفترة الممتدة ابتداء من اليوم الستين (60) السابق لتاريخ الاقتراع إلى
- المادة الثالثةعلى الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية التي تلقت المساهمة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم أن تدلي بالوثائق والمستندات التي تثبت استعمالها للغايات
- المادة الرابعةيجب على كل حزب سياسي أو منظمة نقابية يعنيها الأمر أن تعد حساب الحملة الانتخابية الذي يتكون من بيان مفصل لمصادر تمويل الحملة الانتخابية وجرد للنفقات المنجزة بمنا
- المادة الخامسةيجب أن يرجع تلقائيا إلى الخزينة كل مبلغ غير مستحق من مساهمة الدولة أو لم يتم استعماله أو تم استعماله لغير الغايات التي منح من أجلها أو لم يتم إثبات صرفه وفقا لأ
- المادة السادسةيقوم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بإطلاع الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيس النيابة العامة، على جميع الاختلالات التي سجلها المجلس المذكور في
- المادة السابعةيسند إلى وزير الداخلية ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.