مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

ف 1يجب على كل حزب سياسي أو منظمة نقابية يعنيها الأمر أن تعد حساب الحملة الانتخابية الذي يتكون من بيان مفصل لمصادر تمويل الحملة الانتخابية وجرد للنفقات المنجزة بمناسبة الحملة الانتخابية، مرفقا بالوثائق المثبتة. ويحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة نموذج هذا الحساب.

ف 2يوجه كل حزب سياسي معني أو منظمة نقابية معنية إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حساب الحملة الانتخابية داخل أجل لا يزيد على أربعة (4) أشهر من تاريخ صرف مساهمة الدولة وفقا لأحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.15.450 الصادر في 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليو 2015).

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.15.451 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية وكذا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين (رقم 2.15.451)

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىلتطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المشار إليه أعلاه والمادة 130 من القانون رقم 57.11 المشار إليه أعلاه، يجب أن تستعمل، بوجه
  2. المادة الثانيةتؤخذ بعين الاعتبار فقط المصاريف المشار إليها في المادة الأولى أعلاه التي يتم إنجازها خلال الفترة الممتدة ابتداء من اليوم الستين (60) السابق لتاريخ الاقتراع إلى
  3. المادة الثالثةعلى الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية التي تلقت المساهمة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم أن تدلي بالوثائق والمستندات التي تثبت استعمالها للغايات
  4. المادة الرابعةيجب على كل حزب سياسي أو منظمة نقابية يعنيها الأمر أن تعد حساب الحملة الانتخابية الذي يتكون من بيان مفصل لمصادر تمويل الحملة الانتخابية وجرد للنفقات المنجزة بمنا
  5. المادة الخامسةيجب أن يرجع تلقائيا إلى الخزينة كل مبلغ غير مستحق من مساهمة الدولة أو لم يتم استعماله أو تم استعماله لغير الغايات التي منح من أجلها أو لم يتم إثبات صرفه وفقا لأ
  6. المادة السادسةيقوم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بإطلاع الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيس النيابة العامة، على جميع الاختلالات التي سجلها المجلس المذكور في
  7. المادة السابعةيسند إلى وزير الداخلية ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 7 مواد