مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

ف 1على الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية التي تلقت المساهمة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم أن تدلي بالوثائق والمستندات التي تثبت استعمالها للغايات التي منحت من أجلها. وتحدد قائمة بالوثائق والمستندات المثبتة لنفقات الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

ف 2غير أن بعض النفقات المتعلقة بالحملة الانتخابية يمكن تعزيز صرفها بوثائق إثبات داخلية موقعة من لدن مسؤولين حزبيين أو نقابيين اثنين، حسب الحالة، قصد إثبات صحة النفقة المنجزة، شريطة ألا تتجاوز كل نفقة مبلغ ألف وخمسمائة (1.500) درهم، وأن يتعلق الأمر بنفقة يصعب تبرير صرفها بواسطة فواتير مضبوطة، وألا يتجاوز مجموع هذه النفقات نسبة 10% من المبلغ الإجمالي للنفقات المنجزة.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.15.451 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية وكذا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين (رقم 2.15.451)

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىلتطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المشار إليه أعلاه والمادة 130 من القانون رقم 57.11 المشار إليه أعلاه، يجب أن تستعمل، بوجه
  2. المادة الثانيةتؤخذ بعين الاعتبار فقط المصاريف المشار إليها في المادة الأولى أعلاه التي يتم إنجازها خلال الفترة الممتدة ابتداء من اليوم الستين (60) السابق لتاريخ الاقتراع إلى
  3. المادة الثالثةعلى الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية التي تلقت المساهمة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم أن تدلي بالوثائق والمستندات التي تثبت استعمالها للغايات
  4. المادة الرابعةيجب على كل حزب سياسي أو منظمة نقابية يعنيها الأمر أن تعد حساب الحملة الانتخابية الذي يتكون من بيان مفصل لمصادر تمويل الحملة الانتخابية وجرد للنفقات المنجزة بمنا
  5. المادة الخامسةيجب أن يرجع تلقائيا إلى الخزينة كل مبلغ غير مستحق من مساهمة الدولة أو لم يتم استعماله أو تم استعماله لغير الغايات التي منح من أجلها أو لم يتم إثبات صرفه وفقا لأ
  6. المادة السادسةيقوم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بإطلاع الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيس النيابة العامة، على جميع الاختلالات التي سجلها المجلس المذكور في
  7. المادة السابعةيسند إلى وزير الداخلية ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 7 مواد