مرسوم رقم 2.15.772 يتعلق بالولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المتوسط
مرسوم يتعلق بالولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المتوسط
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.16 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2011)، ولاسيما المواد 3 و 4 و 5 و 8 و 21 و 30 ؛
وعلى المرسوم رقم 2.10.578 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بتطبيق القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 8 ذي الحجة 1436 (12 أكتوبر 2015)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 16 مادة
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 13.09 ، يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات ولوج منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة إلى الشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المتوسط.
المادة 2
يراد في مدلول هذا المرسوم بما يلي:
- –الجهد المتوسط: مستوى التوتر المنحصر بين 5.5 كيلوفولط و 22 كيلوفولط؛
- –الظرف: حجم إدماج الكهرباء المنتجة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة في الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط الخاصة بمجال التوزيع لكل مسير شبكة للتوزيع، في حدود القدرات التقنية المتاحة لهذه الشبكة. ويتم التعبير عن هذا الحجم بالطاقة المزود بها (جيكاواط ساعة) سنويا؛
- –المسار: الفترة العشرية المتضمنة للأظرفة المقترحة من قبل مسيري شبكات التوزيع؛
- –الخدمات المساعدة: الخدمات الرامية إلى تعويض الاستهلاك الخاص بتدبير الشبكة الكهربائية والضياع التقني اللذان يتحملهما مسير الشبكة الكهربائية للتوزيع في حدود 7% من الحجم الإجمالي السنوي للطاقة الموزعة من قبل هذا المسير.
المادة 3
قبل إيداع التصريح المشار إليه في المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 13.09 ، ينجز مسير شبكة التوزيع الكهربائية المعني، بناء على طلب من المصرح، دراسة توجيهية.
وتهدف الدراسة التوجيهية إلى وضع مشروع أولي يتضمن:
- –الحل التقني المقترح من أجل ربط منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة بالشبكة، أخذا بعين الاعتبار سياق وتشخيص القدرات التقنية المتاحة للشبكة القائمة، وطلبات الربط التي توجد قيد الدرس والطلبات المستقبلية وكذا إكراهات الحمل وانخفاض الجهد في الشبكة القائمة؛
- –التقدير الأولي لتكاليف ربط منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة بالشبكة؛
- –تموقع المشروع في المسار والأظرفة المتعلقة بمجال التوزيع المعني.
يتعين على مسير الشبكة الكهربائية للتوزيع المعني إنجاز الدراسة التوجيهية داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ أداء تكاليف هذه الدراسة من قبل المصرح.
يقوم مسير الشبكة الكهربائية للتوزيع المعني، عقب الدراسة التوجيهية، بتأكيد إمكانية إدماج منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة في شبكة التوزيع الكهربائية ذات الجهد المتوسط من عدمه. وفي الحالة الثانية، يقترح هذا المسير، عند الاقتضاء، على المصرح الحلول التقنية البديلة، ويزوده بالمعلومات الضرورية حول هذه الحلول.
يتحمل المصرح تكاليف إنجاز الدراسة التوجيهية. وتؤدى هذه التكاليف من قبل المصرح داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إيداع طلبه بإنجاز الدراسة التوجيهية لدى مسير شبكة التوزيع الكهربائي المعني. وفي حالة عدم أداء التكاليف المذكورة، يتخلى مسير الشبكة الكهربائية للتوزيع المعني عن القيام بالدراسة التوجيهية.
تكتسي الدراسة التوجيهية صبغة إرشادية إلى حين الإدلاء بالرأي التقني المنصوص عليه في المادة 6 أدناه.
المادة 4
تطبق الأحكام المنصوص عليها في الفقرات من 1 إلى 5 من المادة 3 أعلاه على طلبات الترخيص المنصوص عليها في الباب الثالث من القانون السالف الذكر رقم 13.09.
تكتسي الدراسة التوجيهية صبغة إرشادية إلى حين إنجاز الدراسة التفصيلية المنصوص عليها في المادة 5 أدناه.
المادة 5
علاوة على الوثائق المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.10.578 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011)، يجب أن يرفق طلب الترخيص المؤقت لإنجاز منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة بدراسة تفصيلية ينجزها مسير الشبكة الكهربائية للتوزيع المعني. وتشتمل هذه الدراسة، على وجه الخصوص، على العناصر التالية:
- –رأي حول إدماج الطاقة المنتجة من قبل منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة في الشبكة، بالنظر إلى مجموع المشاريع القائمة أو التي توجد في طور الإنجاز في مجال التوزيع الخاص به؛
- –تفاصيل ربط منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية بالشبكة؛
- –تكاليف ربط منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية بالشبكة؛
- –تموقع المشروع في المسار وأظرفة مجال التوزيع المعني.
يجب أن يشير أيضا طلب الترخيص المؤقت لإنجاز منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة إلى التاريخ المحدد الذي يمكن من تحديد التاريخ الأول للحقن بالكهرباء بهدف الحجز المؤقت للقدرة.
تنجز الدراسة التفصيلية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه داخل الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ أداء تكاليف الدراسة التفصيلية من قبل صاحب طلب الترخيص المؤقت.
يوجه مسير الشبكة الكهربائية للتوزيع المعني، عقب القيام بالدراسة التفصيلية، عرضا تقنيا وماليا بالربط إلى صاحب طلب الترخيص المؤقت لإنجاز منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة. ويظل هذا العرض، الذي يلزم مسير الشبكة الكهربائية للتوزيع، صالحا لمدة ستين (60) يوما من أيام العمل تحتسب ابتداء من تاريخ تبليغه لصاحب الطلب. وفي حال عدم قبول هذا العرض من قبل صاحب الطلب داخل الأجل المذكور، يعتبر العرض باطلا.
تطبق أحكام الفقرة 5 من المادة 3 أعلاه على إنجاز الدراسة التفصيلية.
المادة 6
يجب أن يتضمن الملف التقني المرفق بالتصريح المسبق المنصوص عليه في المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 13.09 ، رأيا تقنيا بالموافقة يصدره مسير الشبكة الكهربائية للتوزيع المعني بالنظر إلى العناصر التالية:
- –مجموع المشاريع القائمة أو التي توجد في طور الإنجاز في مجال التوزيع الخاص به؛
- –ملاءمة المشروع مع مخططات تطوير الشبكة القائمة؛
- –خلاصات الدراسة التوجيهية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه؛
- –تموقع المشروع في المسار وأظرفة مجال التوزيع المعني.
يتم إبداء الرأي التقني المشار إليه أعلاه داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع التصريح.
يشير الملف التقني أيضا إلى التاريخ المحدد الذي يمكن من تحديد التاريخ الأول لحقن الكهرباء بهدف الحجز المؤقت للقدرة.
المادة 7
يتحمل المستغل تكاليف ربط منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة. وتشتمل هذه التكاليف على مصاريف تقوية الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط.
يحق للمستغل المعني استرداد مصاريف تقوية الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط من المستغلين الآخرين في حال استفادة منشأتهم مستقبلا من هذه التقوية.
المادة 8
خلال الاثني عشر (12) شهرا الموالية لتاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، يتعين على كل مسير لشبكة كهربائية للتوزيع، بتشاور مع مسير الشبكة الوطنية للنقل، أن يقترح على الوزارة المكلفة بالطاقة مسارا مكونا من أظرفة سنوية تمثل حجم إدماج الكهرباء المنتجة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة في الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط في مجال التوزيع الخاص به، وذلك لمدة عشر (10) سنوات. يتم التعبير عن هذه الأظرفة المقترحة بالطاقة المزود بها سنويا (جيكاواط ساعة). ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يقل المجموع المراكم لهذه الأظرفة، خلال المدة المذكورة، عن عتبة 5 بالمائة أو يتجاوز 10 بالمائة من الطاقة الموردة إلى الزبناء الذين تم ربطهم بالجهد المتوسط والمعبر عنها بالجيكاواط ساعة الذي تتجاوز قدرته المستدعاة أو تساوي 2 ميكاواط. وتتم مراجعة هذه القدرة سنويا نحو التخفيض، بصفة تدريجية، إلى أن تنعدم في غضون خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذه المرسوم حيز التنفيذ.
يمكن مراجعة العتبات المتعلقة بالأظرفة بقرار مشترك للوزير المكلف بالطاقة وللوزير المكلف بالداخلية.
يعد مسير الشبكة الكهربائية للتوزيع، سنويا، الأظرفة المتوقعة خلال المدة المذكورة، وفق الخصوصيات الخاصة بالشبكة، ولاسيما:
- –التطور الجغرافي والاجتماعي والديموغرافي والاقتصادي وكذا التوازنات المالية؛
- –تطور الشبكة؛
- –عدد الزبناء الذين تم ربطهم بالشبكة الكهربائية.
يمكن لمسير الشبكة الكهربائية للتوزيع أن يقسم الأظرفة إلى "شعب" مختلفة من مصادر الطاقات المتجددة. ويتعين أن يكون هذا التقسيم مبررا بالنظر للخصائص التقنية والجغرافية والسوسيو اقتصادية لمسير الشبكة الكهربائية للتوزيع المعني.
يحدد كل من الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالداخلية، بقرار مشترك، مسارا للسنوات العشر المقبلة يتكون من أظرفة للحقن بالطاقة الكهربائية المنتجة انطلاقا من مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط، خلال المدة المذكورة. وينشر هذا المسار في الموقع الإلكتروني للوزارة المكلفة بالطاقة، ويتم رفع قيمته، عند الاقتضاء، بالزيادة كل سنتين، حسب التطور الإيجابي لقطاع الطاقات المتجددة ذات الجهد المتوسط.
استنادا إلى المعلومات المقدمة كل ستة أشهر من قبل مسيري الشبكات الكهربائية للتوزيع، تقوم الوزارة المكلفة بالطاقة بتحيين هذا الموقع الإلكتروني وتنشر به عدد طلبات الحقن التي تمت الاستجابة إليها، وحجم الحقن السنوي الذي كان موضوع حجز للقدرة، وحجم الحقن المقدر المتبقي كل سنة بالنظر إلى الأظرفة المحددة وكذا المسار.
إذا طلب مسير لشبكة كهربائية للتوزيع التقليص من الأحجام المقررة في الأظرفة، لا يمكن أن يقبل طلبه إلا في حالة حدوث ظروف استثنائية تعرض للخطر استدامة أو سلامة أو أمن الشبكة الكهربائية للتوزيع المعنية. ولا يجوز أن يؤثر تقليص الأحجام المقررة في الأظرفة في منشآت إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة المستفيدة من حجز للقدرة.
عقب كل فترة عشر سنوات، يمكن تحديد مسار جديد بقرار مشترك يتخذه الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالداخلية وفقا لأحكام هذه المادة.
المادة 9
يعتبر إيداع طلب الترخيص المؤقت المنصوص عليه في المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 13.09 بالنسبة لمنشآت إنتاج الطاقة الكهربائية ذات الجهد المتوسط من مصادر الطاقات المتجددة حجزا مؤقتا لقدرة الحقن في الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط، في حدود المسار والأظرفة المشار إليها في المادة 8 أعلاه.
يعتبر الإدلاء بالوصل النهائي المنصوص عليه في المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 13.09 بالنسبة لمنشآت إنتاج الطاقة الكهربائية ذات الجهد المتوسط من مصادر الطاقات المتجددة حجزا مؤقتا لقدرة الحقن في الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط، في حدود المسار والأظرفة المشار إليها في المادة 8 أعلاه.
يمكن أن يقع الموعد المحدد الذي يسمح بتحديد التاريخ الأول للحقن بالكهرباء بهدف الحجز المؤقت للقدرة في أي وقت خلال فترة تمتد على ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب أو الإدلاء بالوصل النهائي المذكورين أعلاه، وذلك في حدود المسار والأظرفة المشار إليها في المادة 8 أعلاه.
يحصل مسير الشبكة الكهربائية للتوزيع المعني على أجرة برسم حجز القدرة. وتؤدى هذه الأجرة عند الموافقة على حجز القدرة على شكل دفع مسبق غير قابل للاسترداد ويخصم من تكاليف الربط.
تمنح الأسبقية داخل نفس الظرف، لأصحاب الطلبات الذين يكون لهم أقرب موعد محدد يسمح بتحديد أول تاريخ للحقن بالكهرباء يتعلق بالحجز المؤقت للقدرة. وفي حالة نفاذ الظرف للسنة المعنية، فإن طلب الحقن لهذه المنشأة يرتب في لائحة الانتظار للسنة الموالية أو السنة الأقرب.
لا يضاف حجم الأظرفة السنوية غير المكتتبة إلى ظرف السنة الموالية. وفي حالة ظرف مقسم على شعب من مصادر متجددة، يمكن لمسير الشبكة الكهربائية للتوزيع أن يقرر ترحيل طلب الحقن لشعبة معينة إلى شعبة أخرى للسنة الجارية أو للسنوات الموالية مع احترام المسار كما هو منصوص عليه في المادة 8 أعلاه.
يجب أن يكون القرار الصادر عن مسير الشبكة مبررا وأن لا يكتسي طابعا تمييزيا.
في حالة حدوث ظروف استثنائية خارجة عن إرادة صاحب الطلب، يمكن لهذا الأخير، بواسطة رسالة معللة، طلب تمديد الحجز المؤقت للقدرة.
يصبح الحجز المؤقت للقدرة، بالنسبة لمنشآت إنتاج الطاقة الكهربائية ذات الجهد المتوسط من مصادر الطاقات المتجددة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 13.09 ، نهائيا عند منح الترخيص النهائي.
يصبح الحجز المؤقت للقدرة في حالة رفض منح الترخيص النهائي باطلا.
يصبح الحجز المؤقت للقدرة، بالنسبة لمنشآت إنتاج الطاقة الكهربائية ذات الجهد المتوسط من مصادر الطاقات المتجددة المنصوص عليها في المادة 4 من القانون السالف الذكر 13.09 ، نهائيا بإبرام عقد الربط وأداء التكاليف المتعلقة به لمسير شبكة التوزيع المعني.
المادة 10
يتم الحقن بالكهرباء المنتجة من قبل منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية، انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة، المرتبطة بالشبكات الكهربائية ذات الجهد المتوسط وفقا لدفتر التحملات الخاص بمسير شبكة التوزيع المعني.
المادة 11
يمكن لمسير الشبكة الكهربائية للتوزيع المعني أن يوقف مؤقتا، لأسباب تتعلق بسلامة وأمن الشبكة، الحقن بالطاقة الكهربائية ذات الجهد المتوسط المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة. ويجب أن يكون قرار الإيقاف المؤقت مبررا بصفة صحيحة.
لا يترتب على الإيقاف المؤقت أداء أي تعويض مالي لفائدة مستغل منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية ذات الجهد المتوسط من مصادر الطاقات المتجددة.
المادة 12
في إطار التسيير العملي للشبكات، يعطي مسير الشبكة الكهربائية للتوزيع المعني أولوية الحقن لمنشآت إنتاج الطاقة الكهربائية ذات الجهد المتوسط من مصادر الطاقات المتجددة قياسا إلى مصادر الطاقات الأخرى.
بالنسبة لمنشآت إنتاج الطاقة الكهربائية ذات الجهد المتوسط من مصادر مختلفة من الطاقات المتجددة، يتم الحقن بالكهرباء، في حالة الاحتقان، بالتناسب حسب الرسم البياني المتوقع للحمل أو لحجم قدرة الحقن المقررة.
لا يترتب على رفض الحقن من قبل مسيري شبكات التوزيع، لأسباب تتعلق بأمن وسلامة الشبكة، إلزامهم بأداء أي تعويض مالي.
المادة 13
يؤذن لمسير الشبكة الكهربائية للتوزيع، لتلبية احتياجاته من «الخدمات المساعدة»، بأن يتزود بالطاقة الكهربائية لدى مستغلي منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط.
المادة 14
يقوم المستغل بتزويد مسيري الشبكات الكهربائية للتوزيع بكافة المعلومات المتعلقة بتعيينات الحقن وعملية العد وكذا التوازن المرتبط بمجموع عقود التوريدات التي أبرمها مع المستهلكين.
المادة 15
لا يمكن للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم أن تمس، بأي شكل من الأشكال، بتوازن العقود المتعلقة بالتدبير المفوض للتوزيع.
المادة 16
يسند إلى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 14 من محرم 1437 (28 أكتوبر 2015).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، الإمضاء: عبد القادر اعمارة.
وزير الداخلية، الإمضاء: محمد حصاد.