المادة 5
من مرسوم رقم 2.15.772 يتعلق بالولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المتوسط
ف 1علاوة على الوثائق المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.10.578 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011)، يجب أن يرفق طلب الترخيص المؤقت لإنجاز منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة بدراسة تفصيلية ينجزها مسير الشبكة الكهربائية للتوزيع المعني. وتشتمل هذه الدراسة، على وجه الخصوص، على العناصر التالية:
- –رأي حول إدماج الطاقة المنتجة من قبل منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة في الشبكة، بالنظر إلى مجموع المشاريع القائمة أو التي توجد في طور الإنجاز في مجال التوزيع الخاص به؛
- –تفاصيل ربط منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية بالشبكة؛
- –تكاليف ربط منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية بالشبكة؛
- –تموقع المشروع في المسار وأظرفة مجال التوزيع المعني.
ف 2يجب أن يشير أيضا طلب الترخيص المؤقت لإنجاز منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة إلى التاريخ المحدد الذي يمكن من تحديد التاريخ الأول للحقن بالكهرباء بهدف الحجز المؤقت للقدرة.
ف 3تنجز الدراسة التفصيلية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه داخل الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ أداء تكاليف الدراسة التفصيلية من قبل صاحب طلب الترخيص المؤقت.
ف 4يوجه مسير الشبكة الكهربائية للتوزيع المعني، عقب القيام بالدراسة التفصيلية، عرضا تقنيا وماليا بالربط إلى صاحب طلب الترخيص المؤقت لإنجاز منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة. ويظل هذا العرض، الذي يلزم مسير الشبكة الكهربائية للتوزيع، صالحا لمدة ستين (60) يوما من أيام العمل تحتسب ابتداء من تاريخ تبليغه لصاحب الطلب. وفي حال عدم قبول هذا العرض من قبل صاحب الطلب داخل الأجل المذكور، يعتبر العرض باطلا.
ف 5تطبق أحكام الفقرة 5 من المادة 3 أعلاه على إنجاز الدراسة التفصيلية.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.15.772 — madda.ma
الباب الثاني: التصريح والتراخيص المتعلقة بمنشآت إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة
المادة 3 – المادة 7- المادة 3قبل إيداع التصريح المشار إليه في المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 13.09 ، ينجز مسير شبكة التوزيع الكهربائية المعني، بناء على طلب من المصرح، دراسة توجيهية.
- المادة 4تطبق الأحكام المنصوص عليها في الفقرات من 1 إلى 5 من المادة 3 أعلاه على طلبات الترخيص المنصوص عليها في الباب الثالث من القانون السالف الذكر رقم 13.09.
- المادة 5علاوة على الوثائق المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.10.578 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011)، يجب أن يرفق طلب الترخي
- المادة 6يجب أن يتضمن الملف التقني المرفق بالتصريح المسبق المنصوص عليه في المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 13.09 ، رأيا تقنيا بالموافقة يصدره مسير الشبكة الكهربائية
- المادة 7يتحمل المستغل تكاليف ربط منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة. وتشتمل هذه التكاليف على مصاريف تقوية الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتو