المادة 3
من مرسوم رقم 2.15.772 يتعلق بالولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المتوسط
ف 1قبل إيداع التصريح المشار إليه في المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 13.09 ، ينجز مسير شبكة التوزيع الكهربائية المعني، بناء على طلب من المصرح، دراسة توجيهية.
ف 2وتهدف الدراسة التوجيهية إلى وضع مشروع أولي يتضمن:
- –الحل التقني المقترح من أجل ربط منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة بالشبكة، أخذا بعين الاعتبار سياق وتشخيص القدرات التقنية المتاحة للشبكة القائمة، وطلبات الربط التي توجد قيد الدرس والطلبات المستقبلية وكذا إكراهات الحمل وانخفاض الجهد في الشبكة القائمة؛
- –التقدير الأولي لتكاليف ربط منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة بالشبكة؛
- –تموقع المشروع في المسار والأظرفة المتعلقة بمجال التوزيع المعني.
ف 3يتعين على مسير الشبكة الكهربائية للتوزيع المعني إنجاز الدراسة التوجيهية داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ أداء تكاليف هذه الدراسة من قبل المصرح.
ف 4يقوم مسير الشبكة الكهربائية للتوزيع المعني، عقب الدراسة التوجيهية، بتأكيد إمكانية إدماج منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة في شبكة التوزيع الكهربائية ذات الجهد المتوسط من عدمه. وفي الحالة الثانية، يقترح هذا المسير، عند الاقتضاء، على المصرح الحلول التقنية البديلة، ويزوده بالمعلومات الضرورية حول هذه الحلول.
ف 5يتحمل المصرح تكاليف إنجاز الدراسة التوجيهية. وتؤدى هذه التكاليف من قبل المصرح داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إيداع طلبه بإنجاز الدراسة التوجيهية لدى مسير شبكة التوزيع الكهربائي المعني. وفي حالة عدم أداء التكاليف المذكورة، يتخلى مسير الشبكة الكهربائية للتوزيع المعني عن القيام بالدراسة التوجيهية.
ف 6تكتسي الدراسة التوجيهية صبغة إرشادية إلى حين الإدلاء بالرأي التقني المنصوص عليه في المادة 6 أدناه.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.15.772 — madda.ma
الباب الثاني: التصريح والتراخيص المتعلقة بمنشآت إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة
المادة 3 – المادة 7- المادة 3قبل إيداع التصريح المشار إليه في المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 13.09 ، ينجز مسير شبكة التوزيع الكهربائية المعني، بناء على طلب من المصرح، دراسة توجيهية.
- المادة 4تطبق الأحكام المنصوص عليها في الفقرات من 1 إلى 5 من المادة 3 أعلاه على طلبات الترخيص المنصوص عليها في الباب الثالث من القانون السالف الذكر رقم 13.09.
- المادة 5علاوة على الوثائق المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.10.578 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011)، يجب أن يرفق طلب الترخي
- المادة 6يجب أن يتضمن الملف التقني المرفق بالتصريح المسبق المنصوص عليه في المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 13.09 ، رأيا تقنيا بالموافقة يصدره مسير الشبكة الكهربائية
- المادة 7يتحمل المستغل تكاليف ربط منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة. وتشتمل هذه التكاليف على مصاريف تقوية الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتو