مادة madda
FR
الباب الثالث: المسار والأظرفة المتعلقة بفتح الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط

المادة 8

من مرسوم رقم 2.15.772 يتعلق بالولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المتوسط

ف 1خلال الاثني عشر (12) شهرا الموالية لتاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، يتعين على كل مسير لشبكة كهربائية للتوزيع، بتشاور مع مسير الشبكة الوطنية للنقل، أن يقترح على الوزارة المكلفة بالطاقة مسارا مكونا من أظرفة سنوية تمثل حجم إدماج الكهرباء المنتجة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة في الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط في مجال التوزيع الخاص به، وذلك لمدة عشر (10) سنوات. يتم التعبير عن هذه الأظرفة المقترحة بالطاقة المزود بها سنويا (جيكاواط ساعة). ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يقل المجموع المراكم لهذه الأظرفة، خلال المدة المذكورة، عن عتبة 5 بالمائة أو يتجاوز 10 بالمائة من الطاقة الموردة إلى الزبناء الذين تم ربطهم بالجهد المتوسط والمعبر عنها بالجيكاواط ساعة الذي تتجاوز قدرته المستدعاة أو تساوي 2 ميكاواط. وتتم مراجعة هذه القدرة سنويا نحو التخفيض، بصفة تدريجية، إلى أن تنعدم في غضون خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذه المرسوم حيز التنفيذ.

ف 2يمكن مراجعة العتبات المتعلقة بالأظرفة بقرار مشترك للوزير المكلف بالطاقة وللوزير المكلف بالداخلية.

ف 3يعد مسير الشبكة الكهربائية للتوزيع، سنويا، الأظرفة المتوقعة خلال المدة المذكورة، وفق الخصوصيات الخاصة بالشبكة، ولاسيما:

  1. –التطور الجغرافي والاجتماعي والديموغرافي والاقتصادي وكذا التوازنات المالية؛
  2. –تطور الشبكة؛
  3. –عدد الزبناء الذين تم ربطهم بالشبكة الكهربائية.

ف 4يمكن لمسير الشبكة الكهربائية للتوزيع أن يقسم الأظرفة إلى "شعب" مختلفة من مصادر الطاقات المتجددة. ويتعين أن يكون هذا التقسيم مبررا بالنظر للخصائص التقنية والجغرافية والسوسيو اقتصادية لمسير الشبكة الكهربائية للتوزيع المعني.

ف 5يحدد كل من الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالداخلية، بقرار مشترك، مسارا للسنوات العشر المقبلة يتكون من أظرفة للحقن بالطاقة الكهربائية المنتجة انطلاقا من مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط، خلال المدة المذكورة. وينشر هذا المسار في الموقع الإلكتروني للوزارة المكلفة بالطاقة، ويتم رفع قيمته، عند الاقتضاء، بالزيادة كل سنتين، حسب التطور الإيجابي لقطاع الطاقات المتجددة ذات الجهد المتوسط.

ف 6استنادا إلى المعلومات المقدمة كل ستة أشهر من قبل مسيري الشبكات الكهربائية للتوزيع، تقوم الوزارة المكلفة بالطاقة بتحيين هذا الموقع الإلكتروني وتنشر به عدد طلبات الحقن التي تمت الاستجابة إليها، وحجم الحقن السنوي الذي كان موضوع حجز للقدرة، وحجم الحقن المقدر المتبقي كل سنة بالنظر إلى الأظرفة المحددة وكذا المسار.

ف 7إذا طلب مسير لشبكة كهربائية للتوزيع التقليص من الأحجام المقررة في الأظرفة، لا يمكن أن يقبل طلبه إلا في حالة حدوث ظروف استثنائية تعرض للخطر استدامة أو سلامة أو أمن الشبكة الكهربائية للتوزيع المعنية. ولا يجوز أن يؤثر تقليص الأحجام المقررة في الأظرفة في منشآت إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة المستفيدة من حجز للقدرة.

ف 8عقب كل فترة عشر سنوات، يمكن تحديد مسار جديد بقرار مشترك يتخذه الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالداخلية وفقا لأحكام هذه المادة.

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.15.772 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة