مرسوم رقم 2.15.806 بتطبيق القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين
مرسوم بتطبيق القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين الصادر بتنفيده الظهير الشريف رقم 1.15.111 بتاريخ 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015) ولا سيما المادتين 21 و 103 منه؛
وعلى القانون رقم 13.06 المتعلق بمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات الصادر بتنفيده الظهير الشريف رقم 1.07.173 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية، وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1437 (25 فبراير 2016)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 11 مادة
المادة الأولى
ينظم سنويا بمقر مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، امتحان الأهلية وامتحان الأهلية المهنية المنظم للقيد في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين المنصوص عليهما في المادتين 21 و 103 من القانون رقم 127.12 المشار إليه أعلاه.
المادة 2
تشرف على امتحان الأهلية وامتحان الأهلية المهنية لجنة تتكون من:
- –المدير العام لمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات أو من ينوب عنه، رئيسا؛
- –أربع أساتذة من الأساتذة القارين بمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات؛
- –ممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية؛
- –ثلاثة (3) ممثلين عن المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين؛
- –ممثلين (2) عن الهيأة الوطنية للخبراء المحاسبين.
تضطلع هذه اللجنة بدراسة ملفات الترشح وتتحقق من استيفاء المترشحين للشروط القانونية الواردة في المادة 21 من القانون رقم 127.12 السالف الذكر بالنسبة للمترشحين لاجتياز امتحان الأهلية وتلك الواردة في المادة 103 بالنسبة للمترشحين لاجتياز امتحان الأهلية المهنية.
كما تضطلع هذه اللجنة بتحديد تاريخ ومواضيع الامتحانات وبالتداول في نتائج الامتحانات الكتابية والشفوية وكذا، النتائج النهائية لامتحان الأهلية وامتحان الأهلية المهنية.
المادة 3
تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها بالمكان والتاريخ الذي يحددهما هذا الأخير.
وتعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها بمن فيهم الرئيس.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ويرجح في حالة تعادل الأصوات جانب الرئيس.
المادة 4
يشتمل امتحان الأهلية وامتحان الأهلية المهنية على اختبار كتابي وعلى اختبار شفوي.
يتم في الاختبار الكتابي تحرير موضوعين إجباريين يتعلق الأول بمادة المحاسبة والقانون الضريبي (مدته أربع ساعات) والثاني بقانون الأعمال (مدته أربع ساعات).
يمكن تحرير مواضيع الاختبار الكتابي بالعربية أو بالفرنسية بحسب اختيار المترشح.
يشتمل الاختبار الشفوي على أسئلة تتعلق بالمهام المنوطة بمهنة المحاسب المعتمد.
المادة 5
لا يشارك في الاختبار الشفوي إلا المترشحون الحاصلون على نقطة لا تقل عن 10 من أصل 20 نقطة في كل موضوع على حدة من موضوعي الاختبار الكتابي.
لا يعتبر مقبولا بشكل نهائي إلا المترشحون الحاصلون على نقطة تعادل 12 من أصل 20 نقطة على الأقل كمعدل بين نقطتي الاختبارين الكتابي والشفوي.
المادة 6
يشرف رئيس اللجنة على إعلان امتحان الأهلية وإعلان امتحان الأهلية المهنية بعد موافقة وزير الاقتصاد والمالية وذلك على الموقع الإلكتروني لمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات وفي جريدتين وطنيتين صادرتين واحدة باللغة العربية وواحدة باللغة الفرنسية ستين يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لإجراء الامتحانين المذكورين.
يحدد الإعلان التواريخ والمكان وكيفية إجراء الاختبارات المتعلقة بالامتحانين. كما يحدد الإعلان المذكور الوثائق المطلوب إرفاقها بطلبات الترشح.
يتوجب على المترشحين أداء واجبات التسجيل عند وضع طلبات الترشح وتتولى مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات تحصيل هذه الواجبات والمتمثلة في المبالغ التالية:
- –خمسمائة (500) درهم بالنسبة للمترشحين لاجتياز امتحان الأهلية؛
- –ألف (1000) درهم بالنسبة للمترشحين لاجتياز امتحان الأهلية المهنية.
المادة 7
تودع طلبات اجتياز كل من امتحان الأهلية وامتحان الأهلية المهنية لدى مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإعلان.
المادة 8
يوجه للمترشح استدعاء عبر البريد المضمون يحمل رقم وتاريخ ومكان إجراء الامتحان.
المادة 9
يعلن عن نتائج الاختبار الكتابي ثم النتائج النهائية لكل من امتحان الأهلية وامتحان الأهلية المهنية وذلك بمقر مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات وعلى موقعها الإلكتروني.
كما تنشر هذه النتائج وجوبا بمقر المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين وعلى موقعه الالكتروني وبالمراكز التي أجريت بها الامتحانات.
المادة 10
يتعين على المترشحين المقبولين بشكل نهائي في امتحان الأهلية قضاء فترة تدريب لا تقل مدتها عن سنتين مسترسلتين وبدون انقطاع لدى محاسب معتمد، يتوج بتقرير عن نهاية التدريب يتم إعداده من طرف المترشح ويناقش أمام لجنة تتكون من ممثل الوزارة المكلفة بالمالية وأستاذ قار بمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات ومحاسبين معتمدين اثنين (2) تعينهم المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين لهذا الغرض.
المادة 11
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.
وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، الإمضاء: مولاي حفيظ العلمي.