المادة 5
ف 1لا يشارك في الاختبار الشفوي إلا المترشحون الحاصلون على نقطة لا تقل عن 10 من أصل 20 نقطة في كل موضوع على حدة من موضوعي الاختبار الكتابي.
ف 2لا يعتبر مقبولا بشكل نهائي إلا المترشحون الحاصلون على نقطة تعادل 12 من أصل 20 نقطة على الأقل كمعدل بين نقطتي الاختبارين الكتابي والشفوي.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.15.806 — madda.ma
مرسوم رقم 2.15.806 بتطبيق القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين
المادة الأولى – المادة 11- المادة الأولىينظم سنويا بمقر مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، امتحان الأهلية وامتحان الأهلية المهنية المنظم للقيد في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين ا
- المادة 2تشرف على امتحان الأهلية وامتحان الأهلية المهنية لجنة تتكون من:
- المادة 3تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها بالمكان والتاريخ الذي يحددهما هذا الأخير.
- المادة 4يشتمل امتحان الأهلية وامتحان الأهلية المهنية على اختبار كتابي وعلى اختبار شفوي.
- المادة 5لا يشارك في الاختبار الشفوي إلا المترشحون الحاصلون على نقطة لا تقل عن 10 من أصل 20 نقطة في كل موضوع على حدة من موضوعي الاختبار الكتابي.
- المادة 6يشرف رئيس اللجنة على إعلان امتحان الأهلية وإعلان امتحان الأهلية المهنية بعد موافقة وزير الاقتصاد والمالية وذلك على الموقع الإلكتروني لمجموعة المعهد العالي للتجا
- المادة 7تودع طلبات اجتياز كل من امتحان الأهلية وامتحان الأهلية المهنية لدى مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإ
- المادة 8يوجه للمترشح استدعاء عبر البريد المضمون يحمل رقم وتاريخ ومكان إجراء الامتحان.
- المادة 9يعلن عن نتائج الاختبار الكتابي ثم النتائج النهائية لكل من امتحان الأهلية وامتحان الأهلية المهنية وذلك بمقر مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات وعلى مو
- المادة 10يتعين على المترشحين المقبولين بشكل نهائي في امتحان الأهلية قضاء فترة تدريب لا تقل مدتها عن سنتين مسترسلتين وبدون انقطاع لدى محاسب معتمد، يتوج بتقرير عن نهاية ال
- المادة 11يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، كل واحد منهما فيما يخ