مادة madda
FR

ف 1تشرف على امتحان الأهلية وامتحان الأهلية المهنية لجنة تتكون من:

  1. –المدير العام لمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات أو من ينوب عنه، رئيسا؛
  2. –أربع أساتذة من الأساتذة القارين بمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات؛
  3. –ممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية؛
  4. –ثلاثة (3) ممثلين عن المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين؛
  5. –ممثلين (2) عن الهيأة الوطنية للخبراء المحاسبين.

ف 2تضطلع هذه اللجنة بدراسة ملفات الترشح وتتحقق من استيفاء المترشحين للشروط القانونية الواردة في المادة 21 من القانون رقم 127.12 السالف الذكر بالنسبة للمترشحين لاجتياز امتحان الأهلية وتلك الواردة في المادة 103 بالنسبة للمترشحين لاجتياز امتحان الأهلية المهنية.

ف 3كما تضطلع هذه اللجنة بتحديد تاريخ ومواضيع الامتحانات وبالتداول في نتائج الامتحانات الكتابية والشفوية وكذا، النتائج النهائية لامتحان الأهلية وامتحان الأهلية المهنية.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.15.806 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.15.806 بتطبيق القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين

المادة الأولى – المادة 11
  1. المادة الأولىينظم سنويا بمقر مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، امتحان الأهلية وامتحان الأهلية المهنية المنظم للقيد في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين ا
  2. المادة 2تشرف على امتحان الأهلية وامتحان الأهلية المهنية لجنة تتكون من:
  3. المادة 3تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها بالمكان والتاريخ الذي يحددهما هذا الأخير.
  4. المادة 4يشتمل امتحان الأهلية وامتحان الأهلية المهنية على اختبار كتابي وعلى اختبار شفوي.
  5. المادة 5لا يشارك في الاختبار الشفوي إلا المترشحون الحاصلون على نقطة لا تقل عن 10 من أصل 20 نقطة في كل موضوع على حدة من موضوعي الاختبار الكتابي.
  6. المادة 6يشرف رئيس اللجنة على إعلان امتحان الأهلية وإعلان امتحان الأهلية المهنية بعد موافقة وزير الاقتصاد والمالية وذلك على الموقع الإلكتروني لمجموعة المعهد العالي للتجا
  7. المادة 7تودع طلبات اجتياز كل من امتحان الأهلية وامتحان الأهلية المهنية لدى مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإ
  8. المادة 8يوجه للمترشح استدعاء عبر البريد المضمون يحمل رقم وتاريخ ومكان إجراء الامتحان.
  9. المادة 9يعلن عن نتائج الاختبار الكتابي ثم النتائج النهائية لكل من امتحان الأهلية وامتحان الأهلية المهنية وذلك بمقر مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات وعلى مو
  10. المادة 10يتعين على المترشحين المقبولين بشكل نهائي في امتحان الأهلية قضاء فترة تدريب لا تقل مدتها عن سنتين مسترسلتين وبدون انقطاع لدى محاسب معتمد، يتوج بتقرير عن نهاية ال
  11. المادة 11يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، كل واحد منهما فيما يخ
فهرس النص كاملا · 11 مادة