مادةmadda
مرسوم رقم 2.15.996

مرسوم رقم 2.15.996 يتعلق بتحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 256 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

مرسوم يتعلق بتحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 256 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.115.83 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ولا سيما المادة 256 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.15.40 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1436 (20 فبراير 2015) بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها، كما وقع تغييره بالمرسوم رقم 2.15.576 الصادر في 7 شوال 1436 (24 يوليو 2015)؛

وباقتراح من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 11 من ربيع الأول 1437 (23 ديسمبر 2015) رسم ما يلي:

فهرس النص · 9 مواد

المادة الأولى

يقصد في مدلول هذا المرسوم بما يلي:

  1. –الجهات القديمة: الجهات المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.97.246 الصادر في 12 من ربيع الآخر 1418 (17 أغسطس 1997)؛
  2. –الجهات الجديدة: الجهات المحدثة بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.15.40 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1436 (20 فبراير 2015).

المادة الثانية

تحل الجهات الجديدة محل الجهات القديمة في جميع حقوقها والتزاماتها، كما هو مبين أدناه:

  1. 1-تحل جهة الدار البيضاء - سطات، محل:
  2. –جهة الدار البيضاء الكبرى؛
  3. –جهة الشاوية-ورديغة بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بأقاليم سطات، برشيد وبنسليمان؛
  4. –جهة دكالة - عبدة بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بإقليمي الجديدة وسيدي بنور.
  5. 2-تحل جهة مراكش - آسفي محل:
  6. –جهة مراكش - تانسيفت – الحوز؛
  7. –جهة دكالة عبدة بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بإقليمي أسفي واليوسفية.
  8. 3-تحل جهة فاس - مكناس محل:
  9. –جهة فاس – بولمان؛
  10. –جهة مكناس - تافيلالت بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بعمالة مكناس وبإقليمي الحاجب وإيفران؛
  11. –جهة تازة - الحسيمة - تاونات بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بإقليمي تاونات وتازة
  12. 4-تحل جهة طنجة - تطوان - الحسيمة محل:
  13. –جهة طنجة – تطوان؛
  14. –جهة تازة - الحسيمة - تاونات بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بإقليم الحسيمة.
  15. 5-تحل جهة الرباط - سلا - القنيطرة محل:
  16. –جهة الرباط - سلا - زمور زعير؛
  17. –جهة الغرب - الشراردة - بني حسن.
  18. 6-تحل جهة بني ملال - خنيفرة محل:
  19. –جهة تادلة - أزيلال؛
  20. –جهة مكناس - تافيلالت بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بإقليم خنيفرة؛
  21. –جهة الشاوية - ورديغة بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بإقليم خريبكة.
  22. 7-تحل جهة درعة - تافيلالت محل:
  23. –جهة مكناس - تافيلالت بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بإقليمي الرشيدية وميدلت؛
  24. –جهة سوس - ماسة درعة بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بأقاليم ورزازات - زكورة وتنغير.
  25. 8-تحل جهة سوس - ماسة محل:
  26. –جهة سوس - ماسة درعة؛
  27. –جهة كلميم - السمارة بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بإقليم طاطا.
  28. 9-تحل جهة كلميم واد نون محل:
  29. –جهة كلميم – السمارة؛
  30. –جهة سوس - ماسة درعة بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بإقليم سيدي إفني.
  31. 10-تحل جهة العيون - الساقية الحمراء محل:
  32. –جهة العيون - بوجدور الساقية الحمراء؛
  33. –جهة كلميم - السمارة بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بإقليم السمارة.
  34. 11-تحل جهة الشرق محل:
  35. –الجهة الشرقية؛
  36. –جهة تازة - الحسيمة - تاونات بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بإقليم جرسيف.
  37. 12-تحل جهة الداخلة - وادي الذهب محل:
  38. –جهة وادي الذهب - لكويرة.

المادة الثالثة

لتطبيق أحكام المادة 256 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14 المتعلق بالجهات ينقل بقوة القانون الموظفون والأعوان العاملون بالجهات القديمة إلى الجهات الجديدة بمقرر لوزير الداخلية يتضمن مقر عملهم القديم والجديد.

المادة الرابعة

تنقل من الجهات القديمة إلى الجهات الجديدة ملكية العقارات والمنقولات التي تتواجد داخل الحدود الترابية للعمالات والأقاليم التي أصبحت تضمها الجهات الجديدة.

يترتب على نقل ملكية العقارات والمنقولات المذكورة، عند الاقتضاء، تحمل الأقساط المتبقية من القروض التي تم بواسطتها تمويل عملية اقتنائها.

يتولى رئيس مجلس الجهة التي انتقلت إليها ملكية العقارات والمنقولات المذكورة القيام لدى المصالح الإدارية المختصة بالإجراءات التي تقتضيها مسطرة نقل الملكية.

المادة الخامسة

تنقل الفوائض المالية للجهات القديمة إلى الجهات الجديدة، بعد حصر ميزانيات الجهات القديمة.

توزع، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، الفوائض المالية غير المبرمجة بين الجهات الجديدة، بناء على عدد سكان العمالة أو الإقليم بالجهة المعنية.

تنقل إلى الجهات الجديدة الاعتمادات المالية الملتزم بها قبل توزيع الفوائض المالية.

المادة السادسة

تنقل الالتزامات والحقوق المترتبة على العقود والقروض والاتفاقيات المبرمة والأحكام القضائية النهائية من الجهات القديمة إلى الجهات الجديدة، حسب العمالة أو الإقليم محل النزاع القضائي أو محل تنفيذ العقود أو الاتفاقيات المذكورة أو توطين المشروع المقترض بشأنه.

لتطبيق أحكام الفقرة السابقة، يمكن، عند الاقتضاء، إبرام ملاحق بالاتفاقيات والعقود المذكورة.

المادة السابعة

تنقل الصفقات الملتزم بها والتي مازالت في طور التنفيذ من الجهات القديمة إلى الجهات الجديدة حسب موطن المشروع أو تقديم الخدمة موضوع الصفقة.

غير أن الصفقات التي تخص مجموع تراب الجهة القديمة أو التي يصعب فيها تحديد موطن المشروع أو الخدمة موضوع الصفقة تنقل إلى الجهة الجديدة التي انتقل إليها مقر الجهة القديمة.

المادة الثامنة

تحدد، عند الاقتضاء، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إجراءات وشكليات تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد من 4 إلى 7 من هذا المرسوم.

المادة التاسعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 18 من ربيع الأول 1437 (30 ديسمبر 2015).

الإمضاء عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: محمد حصاد.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.