مادة madda
FR

ف 1تنقل الصفقات الملتزم بها والتي مازالت في طور التنفيذ من الجهات القديمة إلى الجهات الجديدة حسب موطن المشروع أو تقديم الخدمة موضوع الصفقة.

ف 2غير أن الصفقات التي تخص مجموع تراب الجهة القديمة أو التي يصعب فيها تحديد موطن المشروع أو الخدمة موضوع الصفقة تنقل إلى الجهة الجديدة التي انتقل إليها مقر الجهة القديمة.

طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.15.996 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.15.996 يتعلق بتحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 256 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىيقصد في مدلول هذا المرسوم بما يلي:
  2. المادة الثانيةتحل الجهات الجديدة محل الجهات القديمة في جميع حقوقها والتزاماتها، كما هو مبين أدناه:
  3. المادة الثالثةلتطبيق أحكام المادة 256 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14 المتعلق بالجهات ينقل بقوة القانون الموظفون والأعوان العاملون بالجهات القديمة إلى الجهات
  4. المادة الرابعةتنقل من الجهات القديمة إلى الجهات الجديدة ملكية العقارات والمنقولات التي تتواجد داخل الحدود الترابية للعمالات والأقاليم التي أصبحت تضمها الجهات الجديدة.
  5. المادة الخامسةتنقل الفوائض المالية للجهات القديمة إلى الجهات الجديدة، بعد حصر ميزانيات الجهات القديمة.
  6. المادة السادسةتنقل الالتزامات والحقوق المترتبة على العقود والقروض والاتفاقيات المبرمة والأحكام القضائية النهائية من الجهات القديمة إلى الجهات الجديدة، حسب العمالة أو الإقليم
  7. المادة السابعةتنقل الصفقات الملتزم بها والتي مازالت في طور التنفيذ من الجهات القديمة إلى الجهات الجديدة حسب موطن المشروع أو تقديم الخدمة موضوع الصفقة.
  8. المادة الثامنةتحدد، عند الاقتضاء، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إجراءات وشكليات تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد من 4 إلى 7 من هذا المرسوم.
  9. المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 9 مواد