المادة الثانية
تحل الجهات الجديدة محل الجهات القديمة في جميع حقوقها والتزاماتها، كما هو مبين أدناه:
- 1-تحل جهة الدار البيضاء - سطات، محل:
- –جهة الدار البيضاء الكبرى؛
- –جهة الشاوية-ورديغة بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بأقاليم سطات، برشيد وبنسليمان؛
- –جهة دكالة - عبدة بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بإقليمي الجديدة وسيدي بنور.
- 2-تحل جهة مراكش - آسفي محل:
- –جهة مراكش - تانسيفت – الحوز؛
- –جهة دكالة عبدة بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بإقليمي أسفي واليوسفية.
- 3-تحل جهة فاس - مكناس محل:
- –جهة فاس – بولمان؛
- –جهة مكناس - تافيلالت بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بعمالة مكناس وبإقليمي الحاجب وإيفران؛
- –جهة تازة - الحسيمة - تاونات بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بإقليمي تاونات وتازة
- 4-تحل جهة طنجة - تطوان - الحسيمة محل:
- –جهة طنجة – تطوان؛
- –جهة تازة - الحسيمة - تاونات بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بإقليم الحسيمة.
- 5-تحل جهة الرباط - سلا - القنيطرة محل:
- –جهة الرباط - سلا - زمور زعير؛
- –جهة الغرب - الشراردة - بني حسن.
- 6-تحل جهة بني ملال - خنيفرة محل:
- –جهة تادلة - أزيلال؛
- –جهة مكناس - تافيلالت بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بإقليم خنيفرة؛
- –جهة الشاوية - ورديغة بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بإقليم خريبكة.
- 7-تحل جهة درعة - تافيلالت محل:
- –جهة مكناس - تافيلالت بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بإقليمي الرشيدية وميدلت؛
- –جهة سوس - ماسة درعة بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بأقاليم ورزازات - زكورة وتنغير.
- 8-تحل جهة سوس - ماسة محل:
- –جهة سوس - ماسة درعة؛
- –جهة كلميم - السمارة بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بإقليم طاطا.
- 9-تحل جهة كلميم واد نون محل:
- –جهة كلميم – السمارة؛
- –جهة سوس - ماسة درعة بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بإقليم سيدي إفني.
- 10-تحل جهة العيون - الساقية الحمراء محل:
- –جهة العيون - بوجدور الساقية الحمراء؛
- –جهة كلميم - السمارة بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بإقليم السمارة.
- 11-تحل جهة الشرق محل:
- –الجهة الشرقية؛
- –جهة تازة - الحسيمة - تاونات بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بإقليم جرسيف.
- 12-تحل جهة الداخلة - وادي الذهب محل:
- –جهة وادي الذهب - لكويرة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.15.996 — madda.ma
مرسوم رقم 2.15.996 يتعلق بتحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 256 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىيقصد في مدلول هذا المرسوم بما يلي:
- المادة الثانيةتحل الجهات الجديدة محل الجهات القديمة في جميع حقوقها والتزاماتها، كما هو مبين أدناه:
- المادة الثالثةلتطبيق أحكام المادة 256 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14 المتعلق بالجهات ينقل بقوة القانون الموظفون والأعوان العاملون بالجهات القديمة إلى الجهات
- المادة الرابعةتنقل من الجهات القديمة إلى الجهات الجديدة ملكية العقارات والمنقولات التي تتواجد داخل الحدود الترابية للعمالات والأقاليم التي أصبحت تضمها الجهات الجديدة.
- المادة الخامسةتنقل الفوائض المالية للجهات القديمة إلى الجهات الجديدة، بعد حصر ميزانيات الجهات القديمة.
- المادة السادسةتنقل الالتزامات والحقوق المترتبة على العقود والقروض والاتفاقيات المبرمة والأحكام القضائية النهائية من الجهات القديمة إلى الجهات الجديدة، حسب العمالة أو الإقليم
- المادة السابعةتنقل الصفقات الملتزم بها والتي مازالت في طور التنفيذ من الجهات القديمة إلى الجهات الجديدة حسب موطن المشروع أو تقديم الخدمة موضوع الصفقة.
- المادة الثامنةتحدد، عند الاقتضاء، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إجراءات وشكليات تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد من 4 إلى 7 من هذا المرسوم.
- المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.