المادة الرابعة
ف 1تنقل من الجهات القديمة إلى الجهات الجديدة ملكية العقارات والمنقولات التي تتواجد داخل الحدود الترابية للعمالات والأقاليم التي أصبحت تضمها الجهات الجديدة.
ف 2يترتب على نقل ملكية العقارات والمنقولات المذكورة، عند الاقتضاء، تحمل الأقساط المتبقية من القروض التي تم بواسطتها تمويل عملية اقتنائها.
ف 3يتولى رئيس مجلس الجهة التي انتقلت إليها ملكية العقارات والمنقولات المذكورة القيام لدى المصالح الإدارية المختصة بالإجراءات التي تقتضيها مسطرة نقل الملكية.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.15.996 — madda.ma
مرسوم رقم 2.15.996 يتعلق بتحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 256 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىيقصد في مدلول هذا المرسوم بما يلي:
- المادة الثانيةتحل الجهات الجديدة محل الجهات القديمة في جميع حقوقها والتزاماتها، كما هو مبين أدناه:
- المادة الثالثةلتطبيق أحكام المادة 256 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14 المتعلق بالجهات ينقل بقوة القانون الموظفون والأعوان العاملون بالجهات القديمة إلى الجهات
- المادة الرابعةتنقل من الجهات القديمة إلى الجهات الجديدة ملكية العقارات والمنقولات التي تتواجد داخل الحدود الترابية للعمالات والأقاليم التي أصبحت تضمها الجهات الجديدة.
- المادة الخامسةتنقل الفوائض المالية للجهات القديمة إلى الجهات الجديدة، بعد حصر ميزانيات الجهات القديمة.
- المادة السادسةتنقل الالتزامات والحقوق المترتبة على العقود والقروض والاتفاقيات المبرمة والأحكام القضائية النهائية من الجهات القديمة إلى الجهات الجديدة، حسب العمالة أو الإقليم
- المادة السابعةتنقل الصفقات الملتزم بها والتي مازالت في طور التنفيذ من الجهات القديمة إلى الجهات الجديدة حسب موطن المشروع أو تقديم الخدمة موضوع الصفقة.
- المادة الثامنةتحدد، عند الاقتضاء، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إجراءات وشكليات تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد من 4 إلى 7 من هذا المرسوم.
- المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.