مادةmadda
مرسوم رقم 2.16.308

مرسوم رقم 2.16.308 بتحديد شروط وكيفيات تحويل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجهة

مرسوم بتحديد شروط وكيفيات تحويل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجهة

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 من رمضان 1436 )7 يوليو 2015)، ولا سيما المادتين 98 و 214 منه؛

وباقتراح من وزير الداخلية؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 10 رمضان 1437 (16 يونيو 2016)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 7 مواد

المادة الأولى

تحول اعتمادات التسيير والتجهيز المفتوحة في ميزانية الجهة طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا الباب.

المادة الثانية

تحول اعتمادات التسيير داخل نفس الفصل بقرار لرئيس مجلس الجهة يتخذ بعد مداولة المجلس.

تحول اعتمادات التسيير داخل نفس البرنامج بقرار لرئيس مجلس الجهة يتخذ دون مداولة المجلس.

المادة الثالثة

تحول اعتمادات التجهيز داخل نفس الفصل بقرار لرئيس مجلس الجهة يتخذ بعد مداولة مجلس الجهة وتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

تحول اعتمادات التجهيز داخل نفس البرنامج بقرار لرئيس مجلس الجهة يتخذ دون مداولة المجلس.

المادة الرابعة

تؤشر السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية على قرارات تحويل اعتمادات التجهيز داخل نفس الفصل خلال أجل عشرين (20) يوما من تاريخ التوصل بها، بعد التأكد من احترام أحكام هذا المرسوم.

إذا لم تتخذ السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أي قرار في شأن قرارات تحويل اعتمادات التجهيز داخل نفس الفصل خلال الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، فإن هذه القرارات تعتبر في حكم المؤشر عليها.

المادة الخامسة

تبلغ قرارات تحويل اعتمادات التسيير والتجهيز فور إقرارها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والخازن لدى الجهة.

المادة السادسة

يعمل بأحكام الباب الأول من هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 169 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 في الجريدة الرسمية. وفي انتظار ذلك، يستمر رئيس مجلس الجهة، بصفة انتقالية، في تحويل الاعتمادات، في إطار التبويب الجاري به العمل، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين أ) وب) بعده:

أ). فيما يخص ميزانية التسيير:

  1. –تحول اعتمادات التسيير داخل نفس الفصل بقرار لرئيس المجلس يتخذ دون مداولة المجلس؛
  2. –تحول اعتمادات التسيير داخل نفس الباب بقرار لرئيس المجلس يتخذ بعد مداولة المجلس وتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

ب). فيما يخص ميزانية التجهيز:

  1. –تحول اعتمادات التجهيز بقرار لرئيس المجلس يتخذ بعد مداولة المجلس وتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

المادة السابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: محمد حصاد.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.