الباب الثاني: أحكام انتقالية وختامية
المادة السادسة
من مرسوم رقم 2.16.308 بتحديد شروط وكيفيات تحويل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجهة
ف 1يعمل بأحكام الباب الأول من هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 169 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 في الجريدة الرسمية. وفي انتظار ذلك، يستمر رئيس مجلس الجهة، بصفة انتقالية، في تحويل الاعتمادات، في إطار التبويب الجاري به العمل، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين أ) وب) بعده:
ف 2أ). فيما يخص ميزانية التسيير:
- –تحول اعتمادات التسيير داخل نفس الفصل بقرار لرئيس المجلس يتخذ دون مداولة المجلس؛
- –تحول اعتمادات التسيير داخل نفس الباب بقرار لرئيس المجلس يتخذ بعد مداولة المجلس وتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
ف 3ب). فيما يخص ميزانية التجهيز:
- –تحول اعتمادات التجهيز بقرار لرئيس المجلس يتخذ بعد مداولة المجلس وتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.16.308 — madda.ma
الباب الثاني: أحكام انتقالية وختامية
المادة السادسة – المادة السابعة- المادة السادسةيعمل بأحكام الباب الأول من هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 169 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 في الجريدة الرسم
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.