الباب الأول: شروط وكيفيات تحويل اعتمادات التسيير والتجهيز
المادة الخامسة
من مرسوم رقم 2.16.308 بتحديد شروط وكيفيات تحويل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجهة
تبلغ قرارات تحويل اعتمادات التسيير والتجهيز فور إقرارها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والخازن لدى الجهة.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.16.308 — madda.ma
الباب الأول: شروط وكيفيات تحويل اعتمادات التسيير والتجهيز
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتحول اعتمادات التسيير والتجهيز المفتوحة في ميزانية الجهة طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا الباب.
- المادة الثانيةتحول اعتمادات التسيير داخل نفس الفصل بقرار لرئيس مجلس الجهة يتخذ بعد مداولة المجلس.
- المادة الثالثةتحول اعتمادات التجهيز داخل نفس الفصل بقرار لرئيس مجلس الجهة يتخذ بعد مداولة مجلس الجهة وتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
- المادة الرابعةتؤشر السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية على قرارات تحويل اعتمادات التجهيز داخل نفس الفصل خلال أجل عشرين (20) يوما من تاريخ التوصل بها، بعد التأكد من احترام أحكام
- المادة الخامسةتبلغ قرارات تحويل اعتمادات التسيير والتجهيز فور إقرارها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والخازن لدى الجهة.