الباب الأول: شروط وكيفيات تحويل اعتمادات التسيير والتجهيز
المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.16.308 بتحديد شروط وكيفيات تحويل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجهة
ف 1تحول اعتمادات التجهيز داخل نفس الفصل بقرار لرئيس مجلس الجهة يتخذ بعد مداولة مجلس الجهة وتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
ف 2تحول اعتمادات التجهيز داخل نفس البرنامج بقرار لرئيس مجلس الجهة يتخذ دون مداولة المجلس.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.16.308 — madda.ma
الباب الأول: شروط وكيفيات تحويل اعتمادات التسيير والتجهيز
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتحول اعتمادات التسيير والتجهيز المفتوحة في ميزانية الجهة طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا الباب.
- المادة الثانيةتحول اعتمادات التسيير داخل نفس الفصل بقرار لرئيس مجلس الجهة يتخذ بعد مداولة المجلس.
- المادة الثالثةتحول اعتمادات التجهيز داخل نفس الفصل بقرار لرئيس مجلس الجهة يتخذ بعد مداولة مجلس الجهة وتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
- المادة الرابعةتؤشر السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية على قرارات تحويل اعتمادات التجهيز داخل نفس الفصل خلال أجل عشرين (20) يوما من تاريخ التوصل بها، بعد التأكد من احترام أحكام
- المادة الخامسةتبلغ قرارات تحويل اعتمادات التسيير والتجهيز فور إقرارها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والخازن لدى الجهة.