الباب الثاني: أحكام انتقالية وختامية
المادة السادسة
من مرسوم رقم 2.16.310 بتحديد شروط وكيفيات تحويل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجماعة
ف 1يعمل بأحكام الباب الأول من هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 156 من القانون التنظيمي رقم 113.14 في الجريدة الرسمية. وفي انتظار ذلك، يستمر رئيس مجلس الجماعة، بصفة انتقالية، في تحويل الاعتمادات في إطار التبويب الجاري به العمل، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين أ) وب) بعده:
ف 2أ). فيما يخص ميزانية التسيير:
- –تحول اعتمادات التسيير داخل نفس الفصل بقرار لرئيس المجلس يتخذ دون مداولة المجلس؛
- –تحول اعتمادات التسيير داخل نفس الباب بقرار لرئيس المجلس يتخذ بعد مداولة المجلس وتأشيرة عامل العمالة أو الإقليم.
ف 3ب). فيما يخص ميزانية التجهيز:
- –تحول اعتمادات التجهيز بقرار لرئيس المجلس يتخذ بعد مداولة المجلس وتأشيرة عامل العمالة أو الإقليم.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.16.310 — madda.ma
الباب الثاني: أحكام انتقالية وختامية
المادة السادسة – المادة السابعة- المادة السادسةيعمل بأحكام الباب الأول من هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 156 من القانون التنظيمي رقم 113.14 في الجريدة الرسمية. وفي انتظا
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.