الباب الأول: شروط وكيفيات تحويل اعتمادات التسيير والتجهيز
المادة الخامسة
من مرسوم رقم 2.16.310 بتحديد شروط وكيفيات تحويل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجماعة
تبلغ قرارات تحويل اعتمادات التسيير والتجهيز فور إقرارها إلى عامل العمالة أو الإقليم والخازن لدى الجماعة.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.16.310 — madda.ma
الباب الأول: شروط وكيفيات تحويل اعتمادات التسيير والتجهيز
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتحول اعتمادات التسيير والتجهيز المفتوحة في ميزانية الجماعة طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا الباب.
- المادة الثانيةتحول اعتمادات التسيير داخل نفس الفصل بقرار لرئيس مجلس الجماعة يتخذ بعد مداولة المجلس.
- المادة الثالثةتحول اعتمادات التجهيز داخل نفس الفصل بقرار لرئيس مجلس الجماعة يتخذ بعد مداولة مجلس الجماعة وتأشيرة عامل العمالة أو الإقليم.
- المادة الرابعةيؤشر عامل العمالة أو الإقليم على قرارات تحويل اعتمادات التجهيز داخل نفس الفصل خلال أجل عشرين (20) يوما من تاريخ التوصل بها، بعد التأكد من احترام أحكام هذا المرس
- المادة الخامسةتبلغ قرارات تحويل اعتمادات التسيير والتجهيز فور إقرارها إلى عامل العمالة أو الإقليم والخازن لدى الجماعة.