الباب الأول: شروط وكيفيات تحويل اعتمادات التسيير والتجهيز
المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.16.310 بتحديد شروط وكيفيات تحويل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجماعة
ف 1تحول اعتمادات التجهيز داخل نفس الفصل بقرار لرئيس مجلس الجماعة يتخذ بعد مداولة مجلس الجماعة وتأشيرة عامل العمالة أو الإقليم.
ف 2تحول اعتمادات التجهيز داخل نفس البرنامج بقرار لرئيس مجلس الجماعة يتخذ دون مداولة المجلس.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.16.310 — madda.ma
الباب الأول: شروط وكيفيات تحويل اعتمادات التسيير والتجهيز
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتحول اعتمادات التسيير والتجهيز المفتوحة في ميزانية الجماعة طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا الباب.
- المادة الثانيةتحول اعتمادات التسيير داخل نفس الفصل بقرار لرئيس مجلس الجماعة يتخذ بعد مداولة المجلس.
- المادة الثالثةتحول اعتمادات التجهيز داخل نفس الفصل بقرار لرئيس مجلس الجماعة يتخذ بعد مداولة مجلس الجماعة وتأشيرة عامل العمالة أو الإقليم.
- المادة الرابعةيؤشر عامل العمالة أو الإقليم على قرارات تحويل اعتمادات التجهيز داخل نفس الفصل خلال أجل عشرين (20) يوما من تاريخ التوصل بها، بعد التأكد من احترام أحكام هذا المرس
- المادة الخامسةتبلغ قرارات تحويل اعتمادات التسيير والتجهيز فور إقرارها إلى عامل العمالة أو الإقليم والخازن لدى الجماعة.