مادةmadda
FR
الباب الأول: شروط وكيفيات تحويل اعتمادات التسيير والتجهيز

المادة الثانية

من مرسوم رقم 2.16.310 بتحديد شروط وكيفيات تحويل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجماعة

ف 1تحول اعتمادات التسيير داخل نفس الفصل بقرار لرئيس مجلس الجماعة يتخذ بعد مداولة المجلس.

ف 2تحول اعتمادات التسيير داخل نفس البرنامج بقرار لرئيس مجلس الجماعة يتخذ دون مداولة المجلس.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.16.310 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: شروط وكيفيات تحويل اعتمادات التسيير والتجهيز

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتحول اعتمادات التسيير والتجهيز المفتوحة في ميزانية الجماعة طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا الباب.
  2. المادة الثانيةتحول اعتمادات التسيير داخل نفس الفصل بقرار لرئيس مجلس الجماعة يتخذ بعد مداولة المجلس.
  3. المادة الثالثةتحول اعتمادات التجهيز داخل نفس الفصل بقرار لرئيس مجلس الجماعة يتخذ بعد مداولة مجلس الجماعة وتأشيرة عامل العمالة أو الإقليم.
  4. المادة الرابعةيؤشر عامل العمالة أو الإقليم على قرارات تحويل اعتمادات التجهيز داخل نفس الفصل خلال أجل عشرين (20) يوما من تاريخ التوصل بها، بعد التأكد من احترام أحكام هذا المرس
  5. المادة الخامسةتبلغ قرارات تحويل اعتمادات التسيير والتجهيز فور إقرارها إلى عامل العمالة أو الإقليم والخازن لدى الجماعة.
فهرس النص كاملا · 7 مواد