مادةmadda
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
مرسوم رقم 2.16.401

مرسوم رقم 2.16.401 بتحديد شكل العريضة المودعة لدى رئيس مجلس الجهة والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها

مرسوم بتحديد شكل العريضة المودعة لدى رئيس مجلس الجهة والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ولا سيما المادة 122 منه؛

وباقتراح من وزير الداخلية؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 29 من شوال 1437 (3 أغسطس 2016)، رسم ما يلي 8

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات أن يودعوا عرائض لدى رئيس مجلس الجهة، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد من 118 إلى 122 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14.

المادة الثانية

تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 122 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 ، يحدد شكل العريضة وفق الملحق المرفق بهذا المرسوم.

المادة الثالثة

منسوخة

يجب أن ترفق العريضة المقدمة من قبل المواطنات والمواطنين بنسخ من البطائق الوطنية للتعريف الخاصة بمقدمي العريضة.

المادة الرابعة

يجب أن ترفق العريضة المقدمة من قبل الجمعيات بالوثائق المثبتة التالية 8

  1. –نسخة من الوصل النهائي المسلم للجمعية، والفروع والمؤسسات التابعة لها عند الاقتضاء، أو وثيقة تثبت أن الجمعية مؤسسة بصفة قانونية وفق أحكام الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات؛
  2. –نسخة من النظام الأساسي للجمعية؛
  3. –وثيقة تثبت الصلاحيات المخولة إلى الشخص الذي يتولى، باسم الجمعية، تتبع مسطرة تقديم العريضة.

المادة الخامسة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 4 محرم 1438 (6 أكتوبر 2016).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف 8 وزير الداخلية، الإمضاء: محمد حصاد.