صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
المادة الخامسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.16.401 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.401 بتحديد شكل العريضة المودعة لدى رئيس مجلس الجهة والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات أن يودعوا عرائض لدى رئيس مجلس الجهة، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد من 118 إلى 122 من القانون التنظيمي المشار
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 122 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 ، يحدد شكل العريضة وفق الملحق المرفق بهذا المرسوم.
- المادة الثالثةيجب أن ترفق العريضة المقدمة من قبل المواطنات والمواطنين بنسخ من البطائق الوطنية للتعريف الخاصة بمقدمي العريضة.
- المادة الرابعةيجب أن ترفق العريضة المقدمة من قبل الجمعيات بالوثائق المثبتة التالية 8
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية.