صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
المادة الثانية
تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 122 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 ، يحدد شكل العريضة وفق الملحق المرفق بهذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.16.401 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.401 بتحديد شكل العريضة المودعة لدى رئيس مجلس الجهة والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات أن يودعوا عرائض لدى رئيس مجلس الجهة، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد من 118 إلى 122 من القانون التنظيمي المشار
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 122 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 ، يحدد شكل العريضة وفق الملحق المرفق بهذا المرسوم.
- المادة الثالثةيجب أن ترفق العريضة المقدمة من قبل المواطنات والمواطنين بنسخ من البطائق الوطنية للتعريف الخاصة بمقدمي العريضة.
- المادة الرابعةيجب أن ترفق العريضة المقدمة من قبل الجمعيات بالوثائق المثبتة التالية 8
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية.