مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 116 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 112.14 ، يحدد شكل العريضة وفق الملحق المرفق بهذا المرسوم.

النسخ السابقة1

مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت

  1. إلى غاية 2 نونبر 2026

    تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة [حُذف: 111] [أُضيف: 116] من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم [حُذف: .11241] [أُضيف: 112.14] ، يحدد شكل العريضة وفق الملحق المرفق بهذا المرسوم.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.16.402 — madda.ma

مرسوم رقم 2.16.402 بتحديد شكل العريضة المودعة لدى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىيمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات أن يودعوا عرائض لدى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد من 112 إلى 116 من القانون الت
  2. المادة الثانيةتطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 116 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 112.14 ، يحدد شكل العريضة وفق الملحق المرفق بهذا المرسوم.
  3. المادة الثالثةيجب أن ترفق العريضة المقدمة من قبل المواطنات والمواطنين بنسخ من البطائق الوطنية للتعريف الخاصة بمقدمي العريضة.
  4. المادة الرابعةيجب أن ترفق العريضة المقدمة من قبل الجمعيات بالوثائق المثبتة التالية 8
  5. المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد