صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
المادة الثانية
تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 116 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 112.14 ، يحدد شكل العريضة وفق الملحق المرفق بهذا المرسوم.
النسخ السابقة1
مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت
إلى غاية 2 نونبر 2026
تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة[حُذف: 111][أُضيف: 116] من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم[حُذف: .11241][أُضيف: 112.14] ، يحدد شكل العريضة وفق الملحق المرفق بهذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.16.402 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.402 بتحديد شكل العريضة المودعة لدى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات أن يودعوا عرائض لدى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد من 112 إلى 116 من القانون الت
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 116 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 112.14 ، يحدد شكل العريضة وفق الملحق المرفق بهذا المرسوم.
- المادة الثالثةيجب أن ترفق العريضة المقدمة من قبل المواطنات والمواطنين بنسخ من البطائق الوطنية للتعريف الخاصة بمقدمي العريضة.
- المادة الرابعةيجب أن ترفق العريضة المقدمة من قبل الجمعيات بالوثائق المثبتة التالية 8
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية.