مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

يجب أن ترفق العريضة المقدمة من قبل الجمعيات بالوثائق المثبتة التالية 8

  1. –نسخة من الوصل النهائي المسلم للجمعية، والفروع والمؤسسات التابعة لها عند الاقتضاء، أو وثيقة تثبت أن الجمعية مؤسسة بصفة قانونية وفق أحكام الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات؛
  2. –نسخة من النظام الأساسي للجمعية؛
  3. –وثيقة تثبت الصلاحيات المخولة إلى الشخص الذي يتولى، باسم الجمعية، تتبع مسطرة تقديم العريضة.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.16.402 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.16.402 بتحديد شكل العريضة المودعة لدى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىيمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات أن يودعوا عرائض لدى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد من 112 إلى 116 من القانون الت
  2. المادة الثانيةتطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 116 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 112.14 ، يحدد شكل العريضة وفق الملحق المرفق بهذا المرسوم.
  3. المادة الثالثةيجب أن ترفق العريضة المقدمة من قبل المواطنات والمواطنين بنسخ من البطائق الوطنية للتعريف الخاصة بمقدمي العريضة.
  4. المادة الرابعةيجب أن ترفق العريضة المقدمة من قبل الجمعيات بالوثائق المثبتة التالية 8
  5. المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد