صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
المادة الرابعة
يجب أن ترفق العريضة المقدمة من قبل الجمعيات بالوثائق المثبتة التالية 8
- –نسخة من الوصل النهائي المسلم للجمعية، والفروع والمؤسسات التابعة لها عند الاقتضاء، أو وثيقة تثبت أن الجمعية مؤسسة بصفة قانونية وفق أحكام الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات؛
- –نسخة من النظام الأساسي للجمعية؛
- –وثيقة تثبت الصلاحيات المخولة إلى الشخص الذي يتولى، باسم الجمعية، تتبع مسطرة تقديم العريضة.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.16.402 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.402 بتحديد شكل العريضة المودعة لدى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات أن يودعوا عرائض لدى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد من 112 إلى 116 من القانون الت
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 116 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 112.14 ، يحدد شكل العريضة وفق الملحق المرفق بهذا المرسوم.
- المادة الثالثةيجب أن ترفق العريضة المقدمة من قبل المواطنات والمواطنين بنسخ من البطائق الوطنية للتعريف الخاصة بمقدمي العريضة.
- المادة الرابعةيجب أن ترفق العريضة المقدمة من قبل الجمعيات بالوثائق المثبتة التالية 8
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية.