مادةmadda
مرسوم رقم 2.16.571

مرسوم رقم 2.16.571 بتحديد كيفيات إبرام اتفاق مسبق حول أثمنة التحويل

مرسوم بتحديد كيفيات إبرام اتفاق مسبق حول أثمنة التحويل

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006)، كما وقع تغييرها وتتميمها ولا سيما المادتين 234 المكررة و 234 المكررة مرتين منها؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 20 من رمضان 1438 (15 يونيو 2017)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 8 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 234 المكررة من المدونة العامة للضرائب، يتعين على المنشأة التي لها علاقة تبعية مباشرة أو غير مباشرة بمنشآت توجد خارج المغرب والتي ترغب في إبرام اتفاق مسبق حول طريقة تحديد أثمنة العمليات المنجزة مع هذه المنشآت وكذا العناصر التي تبررها، أن تودع طلبا بذلك بمقر إدارة الضرائب قبل افتتاح أول سنة محاسبية معنية بهذا الاتفاق.

المادة الثانية

يمكن للمنشأة قبل إيداع طلبها أن تقوم خلال اجتماع أولي مع إدارة الضرائب بدراسة الشروط التي سيتم بموجبها إبرام الاتفاق ولا سيما نوع وطبيعة المعلومات الضرورية لتحليل سياسة أثمنة التحويل والجدول الزمني للاجتماعات المتوقع عقدها وكذا المسائل المتعلقة بكيفيات إبرام الاتفاق.

المادة الثالثة

يجب أن يقدم الطلب المشار إليه في المادة الأولى أعلاه داخل أجل ستة أشهر على الأقل قبل افتتاح أول سنة محاسبية من الفترة المعنية بالطلب المذكور.

المادة الرابعة

يجب أن يوضح طلب المنشأة على الخصوص ما يلي:

  1. –المنشآت الشريكة التي لها علاقة مع المنشأة صاحبة الطلب؛
  2. –العمليات موضوع الاتفاق المسبق؛
  3. –الفترة المعنية بالاتفاق المسبق؛
  4. –الطريقة المقترحة لتحديد أثمنة التحويل وفرضياتها الأساسية.

المادة الخامسة

يجب أن يرفق الطلب المشار إليه في المادة الرابعة أعلاه، بالوثائق الضرورية لتمكين إدارة الضرائب من دراسة طلب الاتفاق المسبق لا سيما الوثائق المتعلقة بما يلي:

  1. 1 -الإطار العام لمزاولة الأنشطة من لدن المنشآت الشريكة الذي يوضح:
  2. –الهيكلة التنظيمية لمجموع المنشآت الشريكة والعلاقات القانونية التي تربطها وكذا توزيع رأسمال هذه المنشآت؛
  3. –الاستراتيجية التوقعية للمنشآت الشريكة؛
  4. –الوثائق المالية والجبائية للمنشآت الشريكة المتعلقة بالسنوات المحاسبية الأربع الأخيرة مصادق عليها من لدن السلطات المختصة؛
  5. –المعايير المحاسبية المطبقة من لدن المنشآت الشريكة والتي لها أثر مباشر على الطريقة المقترحة لتحديد أثمنة التحويل؛
  6. –نشاط المنشآت الشريكة؛
  7. 2 -تبيان إجمالي للوظائف المزاولة وللأصول المستعملة وللمخاطر المتحملة من لدن المنشآت الشريكة؛
  8. 3 -تبيان مفصل للأصول غير المجسدة التي تتملكها المنشآت الشريكة؛
  9. 4 -تبيان السوق الاقتصادي ومجالات اشتغال المنشآت الشريكة، وكذا مجموع المعاملات المتحكم فيها؛
  10. 5 -الاتفاقات التعاقدية بين المنشآت الشريكة؛
  11. 6 -اتفاقات توزيع التكاليف بين المنشآت الشريكة؛
  12. 7 -الاتفاقات المسبقة حول أثمنة التحويل المبرمة بين المنشأة صاحبة الطلب وسلطات أجنبية أخرى وكذا الاستشارات الجبائية الصادرة من طرف هذه السلطات؛
  13. 8 -تحديد معايير المقارنة ودراستها واختيارها، وكذا مبرراتها والتعديلات التي يحتمل أن ترد عليها؛
  14. 9 -الطريقة المقترحة لتحديد أثمنة التحويل وفرضياتها المفصلة وكذا شروط تعديلها. يمكن للمنشأة دعم طلبها بكل معلومة أو وثيقة إضافية أخرى تعتبرها مفيدة.

يمكن لإدارة الضرائب كذلك أن تطلب من المنشأة صاحبة الطلب موافاتها بالمعلومات الإضافية المتعلقة بالوثائق السالفة الذكر من أجل تمكينها من دراسة الطريقة موضوع الاتفاق.

المادة السادسة

في حالة الموافقة على مضامين الاتفاق من لدن الأطراف المعنية، يجب أن يتضمن هذا الاتفاق خصوصا ما يلي:

  1. –الفترة المشمولة بالاتفاق وتاريخ دخوله حيز التنفيذ؛
  2. –وصف دقيق للعمليات موضوع الاتفاق؛
  3. –وصف الطريقة المعتمدة لتحديد أثمنة التحويل؛
  4. –آلية تتبع الاتفاق وكذا البيانات والمعلومات الواجب تضمينها في التقرير السنوي المشار إليه في المادة 7 بعده؛
  5. –الفرضيات الأساسية المعتمدة لتحديد أثمنة التحويل؛
  6. –الحالات التي تتم فيها مراجعة أو فسخ الاتفاق.

المادة السابعة

يجب إيداع تقرير التتبع المشار إليه في المادة 6 أعلاه سنويا بمقر إدارة الضرائب، ويجب أن يتضمن خصوصا ما يلي:

  1. –قائمة مفصلة لاحتساب أثمنة التحويل الواردة في الاتفاق المسبق؛
  2. –قائمة جرد التغييرات المحتمل إدخالها على شروط مزاولة الأنشطة المتعلقة بالمعاملات المشار إليها في الاتفاق المسبق؛
  3. –نسخة من الهيكلة التنظيمية لمجموع المنشآت الشريكة والعلاقات القانونية التي تربطها وكذا توزيع رأسمال هذه المنشآت؛
  4. –نسخة من التقرير السنوي لأنشطة المنشآت الشريكة.

المادة الثامنة

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 شوال 1438 (3 يوليو 2017).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.