المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.16.571 بتحديد كيفيات إبرام اتفاق مسبق حول أثمنة التحويل
يجب أن يوضح طلب المنشأة على الخصوص ما يلي:
- –المنشآت الشريكة التي لها علاقة مع المنشأة صاحبة الطلب؛
- –العمليات موضوع الاتفاق المسبق؛
- –الفترة المعنية بالاتفاق المسبق؛
- –الطريقة المقترحة لتحديد أثمنة التحويل وفرضياتها الأساسية.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.16.571 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.571 بتحديد كيفيات إبرام اتفاق مسبق حول أثمنة التحويل
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 234 المكررة من المدونة العامة للضرائب، يتعين على المنشأة التي لها علاقة تبعية مباشرة أو غير مباشرة بمنشآت توجد خارج المغرب والتي ترغب في إب
- المادة الثانيةيمكن للمنشأة قبل إيداع طلبها أن تقوم خلال اجتماع أولي مع إدارة الضرائب بدراسة الشروط التي سيتم بموجبها إبرام الاتفاق ولا سيما نوع وطبيعة المعلومات الضرورية لتحل
- المادة الثالثةيجب أن يقدم الطلب المشار إليه في المادة الأولى أعلاه داخل أجل ستة أشهر على الأقل قبل افتتاح أول سنة محاسبية من الفترة المعنية بالطلب المذكور.
- المادة الرابعةيجب أن يوضح طلب المنشأة على الخصوص ما يلي:
- المادة الخامسةيجب أن يرفق الطلب المشار إليه في المادة الرابعة أعلاه، بالوثائق الضرورية لتمكين إدارة الضرائب من دراسة طلب الاتفاق المسبق لا سيما الوثائق المتعلقة بما يلي:
- المادة السادسةفي حالة الموافقة على مضامين الاتفاق من لدن الأطراف المعنية، يجب أن يتضمن هذا الاتفاق خصوصا ما يلي:
- المادة السابعةيجب إيداع تقرير التتبع المشار إليه في المادة 6 أعلاه سنويا بمقر إدارة الضرائب، ويجب أن يتضمن خصوصا ما يلي:
- المادة الثامنةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.