مادة madda
FR

ف 1يجب أن يرفق الطلب المشار إليه في المادة الرابعة أعلاه، بالوثائق الضرورية لتمكين إدارة الضرائب من دراسة طلب الاتفاق المسبق لا سيما الوثائق المتعلقة بما يلي:

  1. 1 -الإطار العام لمزاولة الأنشطة من لدن المنشآت الشريكة الذي يوضح:
  2. –الهيكلة التنظيمية لمجموع المنشآت الشريكة والعلاقات القانونية التي تربطها وكذا توزيع رأسمال هذه المنشآت؛
  3. –الاستراتيجية التوقعية للمنشآت الشريكة؛
  4. –الوثائق المالية والجبائية للمنشآت الشريكة المتعلقة بالسنوات المحاسبية الأربع الأخيرة مصادق عليها من لدن السلطات المختصة؛
  5. –المعايير المحاسبية المطبقة من لدن المنشآت الشريكة والتي لها أثر مباشر على الطريقة المقترحة لتحديد أثمنة التحويل؛
  6. –نشاط المنشآت الشريكة؛
  7. 2 -تبيان إجمالي للوظائف المزاولة وللأصول المستعملة وللمخاطر المتحملة من لدن المنشآت الشريكة؛
  8. 3 -تبيان مفصل للأصول غير المجسدة التي تتملكها المنشآت الشريكة؛
  9. 4 -تبيان السوق الاقتصادي ومجالات اشتغال المنشآت الشريكة، وكذا مجموع المعاملات المتحكم فيها؛
  10. 5 -الاتفاقات التعاقدية بين المنشآت الشريكة؛
  11. 6 -اتفاقات توزيع التكاليف بين المنشآت الشريكة؛
  12. 7 -الاتفاقات المسبقة حول أثمنة التحويل المبرمة بين المنشأة صاحبة الطلب وسلطات أجنبية أخرى وكذا الاستشارات الجبائية الصادرة من طرف هذه السلطات؛
  13. 8 -تحديد معايير المقارنة ودراستها واختيارها، وكذا مبرراتها والتعديلات التي يحتمل أن ترد عليها؛
  14. 9 -الطريقة المقترحة لتحديد أثمنة التحويل وفرضياتها المفصلة وكذا شروط تعديلها. يمكن للمنشأة دعم طلبها بكل معلومة أو وثيقة إضافية أخرى تعتبرها مفيدة.

ف 2يمكن لإدارة الضرائب كذلك أن تطلب من المنشأة صاحبة الطلب موافاتها بالمعلومات الإضافية المتعلقة بالوثائق السالفة الذكر من أجل تمكينها من دراسة الطريقة موضوع الاتفاق.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.16.571 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.16.571 بتحديد كيفيات إبرام اتفاق مسبق حول أثمنة التحويل

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 234 المكررة من المدونة العامة للضرائب، يتعين على المنشأة التي لها علاقة تبعية مباشرة أو غير مباشرة بمنشآت توجد خارج المغرب والتي ترغب في إب
  2. المادة الثانيةيمكن للمنشأة قبل إيداع طلبها أن تقوم خلال اجتماع أولي مع إدارة الضرائب بدراسة الشروط التي سيتم بموجبها إبرام الاتفاق ولا سيما نوع وطبيعة المعلومات الضرورية لتحل
  3. المادة الثالثةيجب أن يقدم الطلب المشار إليه في المادة الأولى أعلاه داخل أجل ستة أشهر على الأقل قبل افتتاح أول سنة محاسبية من الفترة المعنية بالطلب المذكور.
  4. المادة الرابعةيجب أن يوضح طلب المنشأة على الخصوص ما يلي:
  5. المادة الخامسةيجب أن يرفق الطلب المشار إليه في المادة الرابعة أعلاه، بالوثائق الضرورية لتمكين إدارة الضرائب من دراسة طلب الاتفاق المسبق لا سيما الوثائق المتعلقة بما يلي:
  6. المادة السادسةفي حالة الموافقة على مضامين الاتفاق من لدن الأطراف المعنية، يجب أن يتضمن هذا الاتفاق خصوصا ما يلي:
  7. المادة السابعةيجب إيداع تقرير التتبع المشار إليه في المادة 6 أعلاه سنويا بمقر إدارة الضرائب، ويجب أن يتضمن خصوصا ما يلي:
  8. المادة الثامنةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 8 مواد