المادة السادسة
من مرسوم رقم 2.16.571 بتحديد كيفيات إبرام اتفاق مسبق حول أثمنة التحويل
في حالة الموافقة على مضامين الاتفاق من لدن الأطراف المعنية، يجب أن يتضمن هذا الاتفاق خصوصا ما يلي:
- –الفترة المشمولة بالاتفاق وتاريخ دخوله حيز التنفيذ؛
- –وصف دقيق للعمليات موضوع الاتفاق؛
- –وصف الطريقة المعتمدة لتحديد أثمنة التحويل؛
- –آلية تتبع الاتفاق وكذا البيانات والمعلومات الواجب تضمينها في التقرير السنوي المشار إليه في المادة 7 بعده؛
- –الفرضيات الأساسية المعتمدة لتحديد أثمنة التحويل؛
- –الحالات التي تتم فيها مراجعة أو فسخ الاتفاق.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.16.571 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.571 بتحديد كيفيات إبرام اتفاق مسبق حول أثمنة التحويل
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 234 المكررة من المدونة العامة للضرائب، يتعين على المنشأة التي لها علاقة تبعية مباشرة أو غير مباشرة بمنشآت توجد خارج المغرب والتي ترغب في إب
- المادة الثانيةيمكن للمنشأة قبل إيداع طلبها أن تقوم خلال اجتماع أولي مع إدارة الضرائب بدراسة الشروط التي سيتم بموجبها إبرام الاتفاق ولا سيما نوع وطبيعة المعلومات الضرورية لتحل
- المادة الثالثةيجب أن يقدم الطلب المشار إليه في المادة الأولى أعلاه داخل أجل ستة أشهر على الأقل قبل افتتاح أول سنة محاسبية من الفترة المعنية بالطلب المذكور.
- المادة الرابعةيجب أن يوضح طلب المنشأة على الخصوص ما يلي:
- المادة الخامسةيجب أن يرفق الطلب المشار إليه في المادة الرابعة أعلاه، بالوثائق الضرورية لتمكين إدارة الضرائب من دراسة طلب الاتفاق المسبق لا سيما الوثائق المتعلقة بما يلي:
- المادة السادسةفي حالة الموافقة على مضامين الاتفاق من لدن الأطراف المعنية، يجب أن يتضمن هذا الاتفاق خصوصا ما يلي:
- المادة السابعةيجب إيداع تقرير التتبع المشار إليه في المادة 6 أعلاه سنويا بمقر إدارة الضرائب، ويجب أن يتضمن خصوصا ما يلي:
- المادة الثامنةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.