مرسوم رقم 2.16.770 بتطبيق القانون رقم 24.16 المتعلق بإحداث وكالة حساب تحدي الألفية المغرب
مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بإحداث وكالة حساب تحدي الألفية المغرب (نسخ)
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 24.16 بإحداث وكالة حساب تحدي الألفية- المغرب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.142 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)، ولا سيما المادتين الأولى و 4 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 6 ذي الحجة 1437 (8 سبتمبر 2016)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.16 ، يمارس رئيس الحكومة وصاية الدولة على وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب.
يحدد مقر الوكالة بالرباط.
المادة 2
لتطبيق أحكام البند أ) من المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 24.16 ، يضم مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة السلطات الحكومية التالية:
- –الوزير المكلف بالداخلية؛
- –الوزير المكلف بالمالية؛
- –الوزير المكلف بالفلاحة؛
- –الوزير المكلف بالتربية الوطنية؛
- –الوزير المكلف بالتكوين المهني؛
- –الوزير المكلف بالصناعة والتجارة؛
- –الوزير المكلف بالتشغيل.
إذا تغيب أحد الوزراء المبينين أعلاه أو حال مانع دون حضوره، ناب عنه الكاتب العام للقطاع المعني أو موظف مسؤول بدرجة مدير للإدارة المركزية على الأقل.
المادة 3
يعين أعضاء مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة المشار إليهم في البنود
- ب)وت) وث) من الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 24.16 ونوابهم بقرار لرئيس الحكومة يتخذ وفق الكيفيات التالية:
- 1 -تعيين ممثل المنظمة الأكثر تمثيلية لمقاولات القطاع الخاص بالمغرب:
يراسل رئيس الحكومة المنظمة الأكثر تمثيلية لمقاولات القطاع الخاص بالمغرب قصد موافاته، داخل أجل يحدده، بالاسم الشخصي والعائلي للشخص الذي تقترحه لتمثيلها في مجلس التوجيه الاستراتيجي وكذا الاسم الشخصي والعائلي لمن ينوب عنه ليقوم مقامه في حال غيابه أو تعذر حضوره.
- 2 -تعيين ممثل الجمعيات الناشطة في مجال التربية:
يعين ممثل الجمعيات الناشطة في مجال التربية بمجلس التوجيه الاستراتيجي، على إثر إعلان عن طلب ترشيحات مفتوح أمام الجمعيات المعنية.
يعين رئيس الحكومة لجنة تتولى دراسة الترشيحات المقدمة وانتقاء الجمعية التي تقترحها للعضوية بمجلس التوجيه الاستراتيجي، وذلك استنادا إلى معايير الانتقاء المحددة في الإعلان عن طلب الترشيحات، والتي يتعين أن تأخذ بعين الاعتبار، على الخصوص، خبرة وتجربة الجمعيات المرشحة، ومواصفات وتجربة الشخص المقترح من طرفها لتمثيلها في مجلس التوجيه الاستراتيجي.
علاوة على ممثلها في مجلس التوجيه الاستراتيجي. يتعين على الجمعية التي تم انتقاؤها على إثر طلب الترشيحات المشار إليه أعلاه موافاة رئيس الحكومة باقتراح نائب عن الممثل المذكور ليقوم مقامه في حال غيابه أو تعذر حضوره.
تقوم لجنة الانتقاء المشار إليها أعلاه بدراسة الاقتراح المتعلق بنائب الممثل الرئيسي للجمعية، وذلك استنادا إلى معايير المواصفات والتجربة التي تم على أساسها انتقاء الممثل الرئيسي للجمعية المعنية.
- 3 -تعيين ممثلة المنظمات النسائية العاملة في القطاعات التي لها علاقة بالبرنامج موضوع الميثاق؛
تسري أحكام البند 2 أعلاه على مسطرة تعيين ممثلة المنظمات النسائية العاملة في القطاعات التي لها علاقة بالبرنامج موضوع الميثاق لعضوية مجلس التوجيه الاستراتيجي ونائبتها.
المادة 4
إذا فقد أحد الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 3 أعلاه الصفة التي تم على أساسها تعيينه، يتم تعويضه وفق المسطرة المتبعة في تعيينه.
المادة 5
تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 24.16 ، يحضر الأعضاء التالي بيانهم اجتماعات مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة، بصفة استشارية دون حق التصويت:
المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية؛
مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب؛
مديرو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المعنية بمشاريع البرنامج موضوع الميثاق؛
المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات؛
ممثل عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يعين من لدن رئيس الحكومة لمدة إنجاز البرنامج، باقتراح من رئيس المجلس المذكور بناء على طلب يوجهه إليه رئيس الحكومة لهذا الغرض، ويتم تعويضه عند الاقتضاء، وفق المسطرة نفسها.
المادة 6
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية.
وحرر بالرباط في 12 من ذي الحجة 1437 (14 سبتمبر 2016).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.